الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ كُل نِكَاحٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَالْوَلَدُ لاَحِقٌ بِالْوَاطِئِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ، بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، فَلاَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ حَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ فَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ يَثْبُتُ النَّسَبُ لأَِنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الشُّبْهَةَ تَنْتَفِي إِذَا كَانَ النِّكَاحُ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْمَنْكُوحَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَالأُْمِّ وَالأُْخْتِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ عِنْدَهُمَا فِي الْمُحَرَّمَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي بَابِ الْمَهْرِ عَنِ الْعَيْنِيِّ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفًا لَهُمَا، إِلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَال سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ لِشُبْهَةٍ حُكْمِيَّةٍ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ. هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّسَبِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِدَّةِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْقَائِلِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِثُبُوتِ النَّسَبِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ وَتُسَمَّى اسْتِبْرَاءً،
وَلاَ يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ. (١)
_________
(١) البدائع ٢ / ٣٣٥، ٧ / ٣٥، ٣٦، ابن عابدين ٢ / ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٦٠٧، ٦٠٨، ٣ / ١٥٣، ١٥٤، وفتح القدير ٣ / ٢٤٣ـ ٢٤٥ و٤ / ١٤٧ و٥ / ٤٠ـ٤٢، والفتاوى الهندية ١ / ٢٧٩، ٢٨٠، والزيلعي ٢ / ١٥٣، وحاشية الدسوقي٢ / ٢١٩، ٤٧١، ٤٧٥، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨٦، ومنح الجليل٢ / ٣٧٥، ٣٨١، القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٤٠، ونهاية المحتاج٧ / ١١٩، ١٢٠، ١٦٨، وشرح روض الطالب ٣ / ١٢١، ١٥٠، وروضة الطالبين٧ / ٤٢، ٥١، ١٠ / ٩٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٧، ١٤٨، والمهذب ٢ / ١٤٦، ١٥١، ٢٦٩، والوجيز ٢ / ١١، وأشباه السيوطي ص ٥٠٧، والمنثور في القواعد ٣ / ٣٢٩، والمغني ٦ / ٤٥٥، ٤٥٦، ٥٧٧، ٧ / ٤٥٠، ٤٨٤، منتهى الإرادات ٣ / ٢١٦، ٢١٧.