الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُطْلَقًا بِالدُّخُول (أَيْ بِالْوَطْءِ) لَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَل بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا (١) جَعَل النَّبِيُّ ﷺ لَهَا مَهْرَ الْمِثْل فِيمَا لَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَعَلَّقَهُ بِالدُّخُول، فَدَل أَنَّ وُجُوبَهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ الْمَهْرُ كَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِالْخَلْوَةِ. قَال فِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: نَصًّا لِمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا. (٢)
إِلاَّ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي أَنَّ الْخَلْوَةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لاَ يَجِبُ بِهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْوَطْءُ وَلَمْ يُوجَدْ، ثُمَّ قَال: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ فِيهِ كَالصَّحِيحِ، فَيَتَقَرَّرُ بِهِ الْمَهْرُ كَالصَّحِيحِ، وَالأَْوَّل أَوْلَى. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُتَلَذَّذَ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ تُعَوَّضُ وُجُوبًا بِالاِجْتِهَادِ، سَوَاءٌ أَكَانَ النِّكَاحُ مُخْتَلَفًا فِيهِ أَمْ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ. (٣)
_________
(١) حديث: " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها. . " أخرجه أبو داود (٢ / ٥٦٦ - ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (٦ / ٤٧ - ط الميمنية) وحسنه الترمذي (٣ / ٤٠٨ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " فلها المهر بما استحل من فرجها. . . " تقدم تخريجه آنفا.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣٥، وفتح القدير ٣ / ٢٤٣، وابن عابدين ٢ / ٣٥٠، ٣٥١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٤٠، ٢٤١، ٣١٧، جواهر الإكليل ١ / ٢٨٥، ومنح الجليل ٢ / ٣٥، ٥١، ٥٢، والمهذب ٢ / ٣٦، ٦٣، وروضة الطالبين ٧ / ٤٢، ٥١ ونهاية المحتاج ٦ / ٢٢٠، المنثور ٣ / ٩، ومنتهى الإرادات ٣ / ٨٣، ونيل المآرب ٢ / ٢٠٠، المغني ٦ / ٧٢٧.