الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
وَلاَ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ الْبَاطِل مَا يُمْلَكُ بِغَيْرِهِ، وَإِذَا حَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمٌ يَجِبُ الرَّدُّ.
فَفِي الْبَيْعِ الْبَاطِل لاَ يَنْتَقِل الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ وَلِذَا يَجِبُ الرَّدُّ.
يَقُول ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ - وَهِيَ الْبَاطِلَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - إِذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ، حُكْمُهَا الرَّدُّ، أَيْ أَنْ يَرُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، وَيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمُثَمَّنَ. (١) وَلاَ يَمْلِكُ الْمُصَالِحُ مَا صَالَحَ بِهِ فِي الصُّلْحِ الْبَاطِل، وَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا دَفَعَ (٢) . (٣)
وَلاَ يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ فِي الْهِبَةِ الْبَاطِلَةِ. (٤)
وَلاَ يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ حَبْسَ الْمَرْهُونِ فِي الرَّهْنِ الْبَاطِل. (٥)
وَلاَ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ حُرِّيَّتَهُ فِي الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ. (٦)
وَفِي الإِْجَارَةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مَحَلًّا
_________
(١) البدائع ٥ / ٣٠٥، وأشباه ابن نجيم ص ٣٣٧، وبداية المجتهد ٢ / ١٩٣، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٩٠.
(٢) أشباه ابن نجيم / ٣٣٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٠٣، والمغني ٤ / ٥٥٠ ومنتهى الإرادات٢ / ٢٦٤.
(٣) أشباه ابن نجيم / ٣٣٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٠٣، والمغني ٤ / ٥٥٠ ومنتهى الإرادات٢ / ٢٦٤.
(٤) الدسوقي ٤ / ٩٨، ٩٩، والمهذب ١ / ٤٥٥، ومنتهى الإرادات ٢ / ٥١٩.
(٥) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٨٠، والمغني ٤ / ٤٤٠.
(٦) أشباه ابن نجيم / ٣٣٨، والبدائع ٤ / ١٣٧، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٩٦، والقواعد والفوائد الأصولية / ١١١.