الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بطلان - آثار البطلان - أولا - بالنسبة للعبادات

آثَارُ الْبُطْلاَنِ:

تَخْتَلِفُ آثَارُ الْبُطْلاَنِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفَاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلًا - بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ:

٢٤ - بُطْلاَنُ الْعِبَادَاتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِدَّةُ آثَارٍ مِنْهَا:

أ - اسْتِمْرَارُ انْشِغَال الذِّمَّةِ بِالْعِبَادَةِ (١) إِلَى أَنْ

- تُؤَدَّى إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ كَالزَّكَاةِ، وَعَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِالإِْعَادَةِ (٢)

- أَوْ تُقْضَى، إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لاَ يَتَّسِعُ وَقْتُهَا لِمِثْلِهَا كَرَمَضَانَ.

- أَوْ تُعَادُ، إِنْ كَانَ وَقْتُهَا يَتَّسِعُ لِغَيْرِهَا مَعَهَا كَالصَّلاَةِ. فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَانَتْ قَضَاءً (٣)

أَوْ يُؤْتَى بِالْبَدَل، كَالظُّهْرِ لِمَنْ بَطَلَتْ جُمُعَتُهُ. (٤)

ب - الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الإِْفْطَارَ فِي رَمَضَانَ. (٥)

_________

(١) دستور العلماء ١ / ٢٥١، وجمع الجوامع ١ / ١٠٥، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٨.

(٢) البطلان في الزكاة مقصود به عدم الإجزاء، كعدم النية التي هي شرط فيها. فواتح الرحموت١ / ٨٦، والمستصفى ١ / ٩٤، ٩٥، وبدائع الصنائع ٢ / ٤٠ـ ٤٣، والهداية ١ / ١١٤.

(٣) التلويح ١ / ١٦١، وما بعدها، وجمع الجوامع ١ / ١٠٩ـ ١١٨، والبدخشي ١ / ٦٤.

(٤) المغني ٢ / ٣٣٢، وجواهر الإكليل ١ / ٩٧.

(٥) البدائع ٢ / ٩٨، ١٠٣، والفواكه الدواني ١ / ٣٦٣، ٣٦٥، والمهذب ١ / ١٩٠، ومنتهى الإردات ١ / ٤٥١