الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
كَنِكَاحِ الأُْمِّ وَالْبِنْتِ.
وَهَذَا الْحُكْمُ يَشْمَل الْفَاسِدَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ بَعْضَ الأَْحْكَامِ - كَإِفَادَتِهِ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ مَثَلًا - إِلاَّ أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَيَجِبُ فَسْخُهُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى دَفْعًا لِلْفَسَادِ؛ لأَِنَّ فِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ، فَعَلَى الْعَاقِدِ التَّوْبَةُ مِنْهُ بِفَسْخِهِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الإِْقْدَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ الْبَاطِل حَالَةُ الضَّرُورَةِ، كَالْمُضْطَرِّ يَشْتَرِي الْمَيْتَةَ. (١)
هَذَا فِيمَنْ يُقْدِمُ عَلَى الْبَاطِل مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلاَنِهِ.
٨ - وَأَمَّا الإِْقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْبَاطِل مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، فَهَذَا يَشْمَل النَّاسِيَ وَالْجَاهِل. وَالأَْصْل بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاهِل: (٢) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ، فَمَنْ بَاعَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي
_________
(١) جمع الجوامع ١ / ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، والتلويح على التوضيح ١ / ٢١٦ - ٢٢١، والموافقات للشاطبي ٢ / ٣٣٣ - ٣٣٧، وابن عابدين ٤ / ٥، ٩٩، وبدائع الصنائع ٥ / ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٥، ٤ / ١٩٠، والمستصفى للغزالي ٢ / ٢٥ - ٣٠، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٧ - ٢٦١، وروضة الناظر ص ١١٣ ومغني المحتاج ٢ / ٣٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٢٩، والمنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣٥٢ - ٣٥٥، وأشباه السيوطي ص ٣١٢، والمغني ٥ / ٥٥٠، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٨، ١٤٥، والدسوقي ٣ / ٥٤.
(٢) الفروق للقرافي ٢ / ١٤٨ الفرق ٩٣، والذخيرة ١ / ١٣٣.