الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بصر - الحكم الإجمالي - الجناية على البصر

بَصَرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَصَرُ: هُوَ الْقُوَّةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي الْعَيْنِ، فَتُدْرِكُ بِهَا الأَْضْوَاءَ وَالأَْلْوَانَ وَالأَْشْكَال.

يُقَال: أَبْصَرْتُهُ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ إِبْصَارًا، وَبَصُرْتُ بِالشَّيْءِ بِالضَّمِّ (وَالْكَسْرُ لُغَةٌ) بَصَرًا بِفَتْحَتَيْنِ: رَأَيْتُهُ. (١)

وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى: الإِْدْرَاكِ لِلْمَعْنَوِيَّاتِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ نَفْسِهَا؛ لأَِنَّهَا مَحَل الإِْبْصَارِ.

وَالْبَصَرُ: ضِدُّ الْعَمَى. (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَصَرِ:

٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَانِي عَمْدًا عَلَى الْبَصَرِ، إِذَا أَدَّتْ جِنَايَتُهُ إِلَى إِذْهَابِ الْبَصَرِ - وَذَلِكَ بِإِذْهَابِ بَصَرِ الْجَانِي إِنْ أَمْكَنَ بِوَسِيلَةٍ مَا بِرَأْيِ أَهْل الْخِبْرَةِ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا فِي مَال الْجَانِي.

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " بصر ".

(٢) التعريفات للجرجاني بتصرف.