الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْل خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (١) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَل عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (٢)
وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (٣) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (٤)
وَلَوْ بَل الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَال الْفَتْل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِل لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاَعِ رِيقِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِل. (٥)
_________
(١) شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢ / ٢٠٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٢٥، والفواكه الدواني ١ / ٣٥٩، والفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣.
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار ٢ / ١٠١ ط دار إحياء التراث العربي.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار ٢ / ٩٨ ط دار إحياء التراث العربي.
(٥) الفتاوى الهندية١ / ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين٢ / ٩٨، ١٠١ ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب ٦ / ٣١٨، وقليوبي وعميرة ٢ / ٥٧.