الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
النِّصْفِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ. وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ عَدَدًا كَانَ الْبَائِعُ شَرِيكًا مَعَهُ بِنِسْبَةِ الزَّائِدِ. وَقِيل: يَرُدُّ مَا زَادَ. قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالأَْوَّل أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَابَ عَلَيْهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ أَدْنَى أَوْ أَنْقَصُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْبَرْنَامَجِ. فَالْقَوْل لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ: أَنَّ مَا فِي الْعِدْل مُوَافِقٌ لِلْمَكْتُوبِ. حَيْثُ أَنْكَرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي. فَإِنْ نَكَل وَلَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَرَدَّ الْمَبِيعَ، وَحَلَفَ: أَنَّهُ مَا بَدَّل فِيهِ، وَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمُبْتَاعُ بِعَيْنِهِ. فَإِنْ نَكَل كَالْبَائِعِ لَزِمَهُ. (١)
_________
(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٣ / ٤١ـ ٤٢ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٢٤ـ ٢٥ وجواهر الإكليل ٢ / ٩.