الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - برص - أحكام يختص بها الأبرص - حكم إمامة الأبرص
وَالْجَمَاعَةِ لِلأَْبْرَصِ، إِذَا كَانَ بَرَصُهُ شَدِيدًا، إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْبُرْصِ مَوْضِعٌ يَتَمَيَّزُونَ فِيهِ، بِحَيْثُ لاَ يَلْحَقُ ضَرَرُهُمْ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي مَوْطِنِهِ. (١)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِمَنْ بِهِ بَرَصٌ يُتَأَذَّى بِهِ. وَرَخَّصَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِمَرِيضٍ بِبَرَصٍ لِلتَّأَذِّي. (٢)
مُصَافَحَتُهُ وَمُلاَمَسَتُهُ:
٥ - يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُصَافَحَةُ أَوْ مُلاَمَسَةُ ذِي عَاهَةٍ كَالْبَرَصِ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِيذَاءً، وَيُخْشَى أَنْ يَنْتَقِل ذَلِكَ إِلَى السَّلِيمِ. (٣)
حُكْمُ إِمَامَةِ الأَْبْرَصِ:
٦ - أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الاِقْتِدَاءَ بِإِمَامٍ بِهِ بَرَصٌ، إِلاَّ إِنْ كَانَ شَدِيدًا، فَيُؤْمَرُ بِالْبُعْدِ عَنِ النَّاسِ بِالْكُلِّيَّةِ وُجُوبًا، فَإِنِ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ.
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣٨٩ ط الحلبي، ومنح الجليل على مختصر خليل ١ / ٢٧٢ ط مكتبة النجاح بليبيا.
(٢) نهاية المحتاج ٢ / ١٥٥ ط المكتبة الإسلامية ببيروت، الجمل على شرح المنهج ١ / ٥١٩ ط دار إحياء التراث الإسلامي ببيروت، وكشاف القناع١ / ٤٩٨ ط مكتبة النصر الحديثة.
(٣) قليوبي وعميرة ٣ / ٢١٣، وفتح الباري ١٠ / ١٣٠ - ١٣١.