الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - برص - أحكام يختص بها الأبرص - ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص

ب - الْبَهَقُ

الْبَهَقُ لُغَةً: بَيَاضٌ دُونَ الْبَرَصِ يَعْتَرِي الْجَسَدَ بِخِلاَفِ لَوْنِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْبَرَصِ (١) وَاصْطِلاَحًا: تَغْيِيرٌ فِي لَوْنِ الْجِلْدِ، وَالشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَيْهِ أَسْوَدُ. بِخِلاَفِ النَّابِتِ عَلَى الْبَرَصِ فَإِنَّهُ أَبْيَضُ. (٢)

أَحْكَامٌ يَخْتَصُّ بِهَا الأَْبْرَصُ

ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الْبَرَصِ:

٣ - أَثْبَتَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ طَلَبَ فَسْخِ الزَّوَاجِ بِوُجُودِ الْبَرَصِ الْمُسْتَحْكِمِ فِي الْجُمْلَةِ: فَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ فَقَطْ طَلَبَ فَسْخِ الْعَقْدِ بِبَرَصٍ مُضِرٍّ بَعْدَ الْعَقْدِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ التَّأْجِيل سَنَةً إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ.

وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ طَلَبَ الْفَسْخِ بِالْبَرَصِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الْخِيَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي النِّكَاحِ. (٣)

_________

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٧٧ ط الحلبي.

(٢) لسان العرب مادة: " بهق ".

(٣) الشرح الصغير ٢ / ٤٦٧ـ ٤٦٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢٩٩ ط بيروت، وأسهل المدارك ٢ / ٩٤ـ ٩٥ ط الحلبي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٧٨ـ ٢٧٩ ط الحلبي، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٠٣ـ ٣٠٦ ط المكتبة الإسلامية، والمهذب ٢ / ٤٩ ط بيروت، قليوبي وعميرة ٣ / ٢٦١ ط الحلبي، والمغني ٦ / ٦٥١ - ٦٥٤ ط الرياض وكشاف القناع ٥ / ١٠٩ـ ١١٢ ط الرياض.