الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بر - البيع المبرور

وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيل اللَّهِ. وَأَحْسَبُهُ قَال: وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ. (١)

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ:

٦ - الْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ: الْحَجُّ الْمَقْبُول الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ إِثْمٌ وَلاَ رِيَاءٌ. (٢)

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ (٣) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَجّ) .

الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ:

٧ - الْبَيْعُ الْمَبْرُورُ: هُوَ الَّذِي لاَ غِشَّ فِيهِ وَلاَ خِيَانَةَ. فَفِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَل قَال: عَمَل الرَّجُل بِيَدِهِ، وَكُل بَيْعٍ مَبْرُورٍ (٤)

_________

(١) حديث: " الساعي على الأرملة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٣٧ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٢٨٦ - ط الحلبي)

(٢) فتح الباري ١ / ٧٨

(٣) حديث: " العمرة إلى العمرة كفارة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٥٩٧ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٩٨٣ - ط الحلبي)

(٤) حديث: أبي بردة بن نيار عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ: " أي الكسب أفضل؟ . . . " رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد للهيثمي ٤ / ٦١ - ط القدسي)