الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
هَذَا إِذَا كَانَ الْوَسَخُ لاَ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ، أَمَّا إِنْ مَنَعَ وُصُول الْمَاءِ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ إِزَالَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ، لِيَصِل الْمَاءُ إِلَى الْعُضْوِ فِي الطَّهَارَةِ. هَذَا وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْبَرَاجِمِ وَغَيْرِهَا مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ فِي الْوُضُوءِ، وَالْغُسْل، وَخِصَال الْفِطْرَةِ. (١)
_________
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٠، والمغني ١ / ١٠٨ ط السعودية، وحاشية الدسوقي ١ / ٨٩ ط دار الفكر، وشرح صحيح مسلم للنووي ١ / ٨٩ ط الأزهرية، وعون المعبود ١ / ٨٠ ط السلفية