الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ -
وَالثَّانِي: لاَ يَضْمَنُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَمَنْشَأُ هَذَا الْخِلاَفِ فِي اعْتِبَارِ الْحَارِسِ أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ عَامًّا، فَمَنِ اعْتَبَرَهُ أَجِيرًا خَاصًّا لَمْ يُضَمِّنْهُ (١) وَمَنِ اعْتَبَرَهُ أَجِيرًا عَامًّا - مِثْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - ضَمَّنَهُ. وَلِبَيَانِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ يُرْجَعُ إِلَى - (إِجَارَة، وَضَمَان (٢)، وَخِفَارَة (٣» .
_________
(١) الهداية ٣ / ٢٤٦، والبدائع ٤ / ٢١١ والمهذب ١ / ٤٠٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٠٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٥، والمغني ٦ / ١٠٨، والشرح الصغير ٤ / ٣٢، ٤١
(٢) البدائع ٤ / ٢١١، ٢١٢، والهداية ٣ / ٢٤٤، والفتاوى الهندية ٤ / ٥٠٠، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٨، والمهذب١ / ٤١٥، وحاشية قليوبي ٣ / ٨١
(٣) واللجنة ترى أنها إذا كانت خفارة لقافلة معينة فينبغي أن تجرى عليها أحكام الأجير الخاص، وإذا كانت خفارة لكل قافلة، فينبغي أن تجري عليها أحكام الأجير المشترك لجميع القوافل المارة في هذا الطريق