الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بدو - الأحكام المتعلقة بالبدو - عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحل أكله
وَجَدَهُ فِي الْبَادِيَةِ فَلَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى الْحَاضِرَةِ؛ لأَِنَّ فِي نَقْلِهِ مَصْلَحَةً لَهُ. وَلَهُ أَنْ يُبْقِيَهُ فِي الْبَادِيَةِ. كَمَا صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِذَلِكَ، وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (لَقِيط) (١)
ح - شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ:
١٠ - اخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ، فَأَجَازَهَا الْجُمْهُورُ، وَمَنَعَهَا الْمَالِكِيَّةُ (٢) . لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (٣) وَلأَِنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لاَ يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا.
ط - عَدَمُ الاِحْتِكَامِ إِلَى عَادَاتِهِمْ فِيمَا يَحِل أَكْلُهُ:
١١ - يُقْتَصَرُ عَلَى الْعَرَبِ مِنَ الْحَاضِرَةِ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي تَحْدِيدِ مَنْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فِي مَعْرِفَةِ الْمُسْتَخْبَثِ وَالطَّيِّبِ، مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَى حُكْمِهِ مِنَ الطَّعَامِ. قَال النَّوَوِيُّ: يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْعَرَبِ مِنْ أَهْل الرِّيفِ وَالْقُرَى وَأَهْل الْيَسَارِ وَالْغِنَى، دُونَ الأَْجْلاَفِ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ وَالْفُقَرَاءِ
_________
(١) حاشية قليوبي ٥ / ١٢٥، وأسنى المطالب ٢ / ٤٩٧
(٢) المغني ٩ / ١٦٧
(٣) حديث: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. . . ". أخرجه أبو داود ٤ / ٢٦ ط عزت عبيد دعاس. والحاكم ٤ / ٩٩ ط دائرة المعارف العثمانية، وقال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح (الإلمام ص ٥٢٠ ط دار الثقافة الإسلامية. الرياض)