الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بدنة - الحكم الإجمالي - الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر
حُضَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِْبِل وَأَلْبَانِهَا. (١)
وَالثَّانِيَةُ: لاَ وُضُوءَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي اللَّحْمِ، وَرَجَّحَ هَذَا الْقَوْل صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ. (٢)
ج - سُؤْرُ الْبَدَنَةِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْبَدَنَةِ، وَسَائِرِ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي أَسْآرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جَلاَّلَةً. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ سُؤْرَ مَا أُكِل لَحْمُهُ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ. (٣)
د - الصَّلاَةُ فِي أَعْطَانِ الإِْبِل وَمَرَابِضِ الْبَقَرِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِي مَعَاطِنِ الإِْبِل. وَقَدْ أَلْحَقَ الْحَنَفِيَّةُ بِالإِْبِل الْبَقَرَ فِي الْكَرَاهَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْبَقَرَ كَالْغَنَمِ فِي
_________
(١) حديث: توضئوا من لحوم الإبل وألبانها رواه أحمد (٤ / ٣٥٢ - ط الميمنية) وابن ماجه (١ / ١٦٦ - ط الحلبي) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه.
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٧ - ٤٨، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٣، وشرح الروض ١ / ٥٥، والمجموع ٢ / ٥٧ وما بعدها، والمغني ١ / ١٨٧، ١٩٠، وكشاف القناع ١ / ١٣٠
(٣) المغني ١ / ٥٠ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٧