الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بدعة - حكم البدعة التكليفي
مُنَاسِبٍ لَمْ يَدُل الشَّرْعُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلاَ إِلْغَائِهِ إِلاَّ أَنَّهُ مُلاَئِمٌ لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، (١) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ الأُْخْرَى الَّتِي يُرْجَعُ لِتَفَاصِيلِهَا إِلَى مُصْطَلَحِ (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ) .
حُكْمُ الْبِدْعَةِ التَّكْلِيفِيُّ:
٩ - ذَهَبَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَأَبُو شَامَةَ، وَالنَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْمَامُ الْقَرَافِيُّ وَالزَّرْقَانِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنِيفَةِ إِلَى تَقْسِيمِ الْبِدْعَةِ تَبَعًا لِلأَْحْكَامِ الْخَمْسَةِ إِلَى: وَاجِبَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مَنْدُوبَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ. (٢)
وَضَرَبُوا لِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْقْسَامِ أَمْثِلَةً:
فَمِنْ أَمْثِلَةِ الْبِدْعَةِ الْوَاجِبَةِ: الاِشْتِغَال بِعِلْمِ النَّحْوِ، الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلاَمُ اللَّهِ وَكَلاَمُ رَسُولِهِ ﷺ لأَِنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ، وَلاَ يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. وَتَدْوِينُ الْكَلاَمِ فِي الْجَرْحِ
_________
(١) المستصفى ١ / / ٢٨٦ والاعتصام ٢ / / ٩٥، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١١ / / ٣٤٢، وإرشاد الفحول ص ٢٤٢.
(٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢ / / ١٧٢ ط دار الكتب العلمية بيروت، ودليل الفالحين ١ / / ٤١٦، والحناوي للسيوطي ١ / / ٥٣٩ ط محيي الدين، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ / / ٢٢ القسم الثاني ط المنيرية، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١٦ ط المنيرية، وحاشية ابن عابدين ١ / / ٣٧٦ ط بولاق، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ١٣ - ١٥ ط المطبعة العربية، والمنثور في القواعد ١ / / ٢١٨.