الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بخر - الحكم الإجمالي

بَخَرٌ

التَّعْرِيفُ

١ - الْبَخَرُ: الرَّائِحَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ مِنَ الْفَمِ مِنْ نَتْنٍ وَغَيْرِهِ. يُقَال: بَخِرَ الْفَمُ بَخَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ، إِذَا أَنْتَنَ وَتَغَيَّرَ رِيحُهُ، وَلَمْ يَخْرُجِ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - لَمَّا كَانَ الْبَخَرُ فِي الإِْنْسَانِ يُؤَدِّي إِلَى النَّفْرَةِ وَالتَّأَذِّي اعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ عَيْبًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ فِي بَيْعِ الإِْمَاءِ.

وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ: فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَالْفَسْخِ بِهِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ وَلاَ يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. (٢)

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " بخر ".

(٢) ابن عابدين ٢ / ٥٩٧، ٤ / ٧٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٩٩، ٢ / ٤٠، والجمل على المنهج ٤ / ٢١٥، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٩، والمغني ٤ / ١٦٨، ٦ / ٦٥٢ ط السعودية.