الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بحر - يتعلق بالبحر أحكام منها - الموت غرقا في البحر
يُوضَعْ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ثُقِّل بِشَيْءٍ لِيَنْزِل إِلَى الْقَرَارِ، وَإِلَى تَثْقِيلِهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا. (١)
و الْمَوْتُ غَرَقًا فِي الْبَحْرِ:
٩ - ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ. (٢)
وَإِذَا وُجِدَ الْغَرِيقُ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَأَيِّ مَيِّتٍ آخَرَ، وَإِذَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَيْهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ صَلاَةُ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَرِهَهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ لاِشْتِرَاطِهِمْ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ حُضُورَ الْمَيِّتِ أَوْ حُضُورَ أَكْثَرِ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ. (٣) (ر: غُسْل)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / / ٥٩٩ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١ / / ٤٢٩، وروضة الطالبين ١ / / ١٤١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٠٠.
(٢) حديث: " الشهداء خمسة: المطعون. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / / ١٣٩ ط السلفية) ومسلم (٣ / / ١٥٢١ ط الحلبي) .
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٧٧، ٦١١، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣١٩، وحاشية الدسوقي ١ / / ٤١٥، ٤٢٧، وشرح روض الطالب ١ / / ٢٩٩، ٣١٥، ٣٢١، والمغني ٢ / ٥١٣، ٥٣٦.