الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بحر - يتعلق بالبحر أحكام منها - الصلاة في السفينة
الْبَحْرِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْبَحْرِيَّةِ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَطْعِمَة) .
ج - مَيْتَةُ الْبَحْرِ:
٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ سَمَكًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ (٣)، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: كُل دَابَّةٍ تَمُوتُ فِي الْبَحْرِ فَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لَكُمْ.
وَلَمْ يُبِحِ الْحَنَفِيَّةُ إِلاَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ الَّذِي مَاتَ بِآفَةٍ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَكَانَ غَيْرَ طَافٍ، فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ. وَحَدُّ الطَّافِي عِنْدَهُمْ: مَا كَانَ بَطْنُهُ مِنْ فَوْقُ، فَلَوْ كَانَ ظَهْرُهُ مِنْ فَوْقُ، فَلَيْسَ بِطَافٍ فَيُؤْكَل (٤) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَطْعِمَة) .
د - الصَّلاَةُ فِي السَّفِينَةِ:
٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ فِي السَّفِينَةِ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / / ١٩٤، وحاشية الدسوقي ٢ / / ١١٥، ومغني المحتاج ٤ / / ٢٩٧ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / ١٩٣.
(٢) سورة المائدة / / ٩٦.
(٣) سبق تخريجه (ف ٤) .
(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / / ١٩٤ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٢ / / ١١٥، ومغني المحتاج ٤ / / ٢٩٧ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / / ١٩٣، والإنصاف ١٠ / / ٣٨٤.