الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بحر - يتعلق بالبحر أحكام منها - صيد البحر
ب - صَيْدُ الْبَحْرِ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ سَمَكًا أَوْ غَيْرَهُ. لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أُحِل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١) أَيْ مَصِيدُهُ وَمَطْعُومُهُ. وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيْتَتُهُ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: التِّمْسَاحَ وَالضِّفْدِعَ، لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْل الضِّفْدَعِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ (٢)
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَال: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ (٣) . وَلِلاِسْتِخْبَاثِ فِي التِّمْسَاحِ؛ وَلأَِنَّهُ يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَأْكُل النَّاسَ.
وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: الْحَيَّةَ، وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَحْرِيمِهَا وَغَيْرِهَا مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْبَحْرِيَّةِ، وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْحَيَّةِ الَّتِي تَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ، وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي لاَ تَعِيشُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ فَحَلاَلٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ السَّمَكِ مِنْ صَيْدِ
_________
(١) سورة المائدة / / ٩٦.
(٢) حديث: " نهى عن قتل الضفدع. . . " أخرجه أحمد (٣ / / ٤٥٣ ط الميمنية) والبيهقي (٩ / / ٣١٨ ط دائرة المعارف العثمانية) وقوى البيهقي إسناده.
(٣) أثر عبد الله بن عمرو أخرجه البيهقي (٩ / / ٣١٨ ط دائرة المعارف العثمانية) وصحح البيهقي إسناده.