الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بتع - الحكم الإجمالي
بِتْعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْعَسَل فِي الْيَمَنِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ هُوَ خَمْرٌ، يَحْرُمُ شُرْبُهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (٢)
وَبِقَوْلِهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (٣)
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالْبِتْعُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ. (٤)
_________
(١) لسان العرب، والمغرب، وعمدة القاري ٢٢ / / ٦٩ وما بعدها طبع المنيرية.
(٢) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / / ٤١ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٨٥ ط الحلبي) .
(٣) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (٤ / / ٢٩٢ ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٧٣ ط شركة الطباعة الفنية): رجاله ثقات.
(٤) فتح الباري ١٠ / / ٣٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢ / ٣٢٦ طبع الهند.