الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بتر - أعضاء الحيوان المبتورة
أَعْضَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَبْتُورَةُ:
٦ - مَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ، فِي حِل أَكْلِهِ وَفِي نَجَاسَتِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ. فَلَوْ قُطِعَ طَرَفُ شَاةٍ أَوْ فَخِذُهَا لَمْ يَحِل، وَلَوْ ضَرَبَ سَمَكَةً فَقَطَعَ جُزْءًا مِنْهَا حَل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَيْتَتَهَا حَلاَلٌ، وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ كَمَيِّتٍ. (١)
وَهَذَا عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (ر: صَيْد: ذَبَائِح)
وَمَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي وُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ (٢) وَدَفْنِهِ وَفِي النَّظَرِ إِلَيْهِ (ر: جَنَائِز) .
_________
(١) حديث: " ما قطع من البهيمة. . . . " أخرجه أحمد (٥ / / ٢١٨ - ط الميمنية) والحاكم (٤ / / ٢٣٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) ابن عابدين ١ / / ١٣٨ و٥٨٠، والدسوقي ١ / / ٥٤، وقليوبي ١ / / ٣٢٨، ٤ / / ٢٤٢، والمغني ١ / / ٧٣، ٧٤، و٨ / / ٥٥٦، ٥٥٧، والنووي ١ / / ٢٣١، ٢٣٢، شرح الروضة ١ / / ١٠ / / ١١.