الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - باضعة - الحكم الإجمالي
بَاضِعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْبَضْعِ فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَضَعَ الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ: إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ، وَلاَ تَبْلُغُ الْعَظْمَ، وَلاَ يَسِيل بِهَا الدَّمُ. (١)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الْبَاضِعَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الرَّأْسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَتَفْصِيلِهَا فِيهِمَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ تَعْوِيضًا عَنِ الْجِنَايَةِ، بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنْ دِيَةِ أَصْل الْعُضْوِ الْمُصَابِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ. (٢)
_________
(١) لسان العرب في مادة " بضع ".
(٢) الاختيار ٥ / / ٤١ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي ٤ / / ٢٥١، وجواهر الإكليل ٢ / / ٢٥٩ ط الباز، وشرح الروض ٤ / / ٢٢ ط المكتب الإسلامي، والقليوبي ٤ / / ١١٣، والمغني ٨ / / ٥٤ ط الرياض.