الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - بادي
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِحُرْمَتِهِ لإِضْرَارِهِ بِالْمَرْأَةِ. (١)
وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَدَ الْبَاءَةَ، وَلَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ لِلْوَطْءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكَاحَ أَفْضَل. (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَل، (٣)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل كِتَابِ النِّكَاحِ
.
بَادِي
انْظُرْ: بَدْو
_________
(١) المواق هامش الحطاب ٣ / / ٤٠٣.
(٢) المغني ٦ / ٤٤٨.
(٣) المرجع السابق، والمحليي على المنهاج ٣ / / ٢٠٦.