الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - باءة - التعريف
بَاءَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (١)، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (٢) .
وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (٣) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (٤)
_________
(١) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ".
(٢) المصباح المنير مادة: " باء ".
(٣) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / / ١١٣ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / / ١٠١٨ - ط الحلبي) .
(٤) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦ ط مصطفى الحلبي.