الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ - حرف الباء - باءة - التعريف

بَاءَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (١)، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (٢) .

وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (٣) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (٤)

_________

(١) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ".

(٢) المصباح المنير مادة: " باء ".

(٣) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / / ١١٣ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / / ١٠١٨ - ط الحلبي) .

(٤) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦ ط مصطفى الحلبي.