الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أيام التشريق - ما يتعلق بأيام التشريق - ذبح الهدي والأضحية في أيام التشريق

وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيل الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. (١)

وَرَمْيُ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ، وَيَفُوتُ وَقْتُ الرَّمْيِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ سَقَطَ عَنْهُ الرَّمْيُ لِفَوَاتِ وَقْتِهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ (٢) . وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٣) .

وَبَاقِي تَفْصِيل أَحْكَامِ الرَّمْيِ فِي مُصْطَلَحِ (رَمْيٍ، وَحَجٍّ) .

ب - ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

٧ - وَقْتُ ذَبْحِ الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ الأَْضْحَى، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِيَ عَشَرَ، فَيَدْخُل الْيَوْمُ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَرَوَاهُ الأَْثْرَمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

_________

(١) حديث: قالت عائشة ﵂: " أفاض رسول الله. . . " أخرجه أحمد (٦ / ٩٠ ط الميمنية) وأبو داود (عون المعبود ٢ / ١٤٧ ط الهند) وقال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة (٧ / ٢٢٥) إسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (فتح الباري ٣ / ٥٨٢، ٥٨٣ ط السلفية) .

(٢) حديث: " من ترك نسكا فعليه دم. . . ". رواه مالك في الموطأ (١ / ٤١٩ ط الحلبي) موقوفا من حديث عبد الله بن عباس بلفظ " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فيهرق دما. . . " وأخرجه ابن حزم مرفوعا وأعله بالجهالة (التلخيص الحبير ٢ / ٢٢٩) .

(٣) المغني ٣ / ٤٥١ - ٤٥٥، والمنتهى ٢ / ٦٧، وبدائع الصنائع ٢ / ١٣٩، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٩٠، ومنح الجليل ١ / ٤٩٨، والكافي ١ / ٤١٠، والمهذب ١ / ٢٣٧.