الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - إيهام - الحكم الإجمالي
وَعِنْدَ أَصْحَابِ الأُْصُول وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْوَهْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ (١) .
وَالْبَعْضُ يُطْلِقُ الإِْيهَامَ وَيُرِيدُ بِهِ الظَّنَّ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِشُّ:
٢ - الْغِشُّ: أَنْ يَكْتُمَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمَا اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (٣) .
التَّدْلِيسُ:
٣ - التَّدْلِيسُ: الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ وَكِتْمَانُهُ (٤) .
الْغَرَرُ:
٤ - الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، وَلاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ (٥) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - إِيهَامُ اللُّقِيِّ وَالرِّحْلَةِ مِنْ تَدْلِيسِ الإِْسْنَادِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ لاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِتَجْرِيحِ الرَّاوِي.
فَإِيهَامُ اللُّقِيِّ: كَقَوْل مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلًا وَلَمْ يَلْقَهُ: قَال الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ - أَيِ الذِّهْنِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ.
وَإِيهَامُ الرِّحْلَةِ نَحْوُ أَنْ يُقَال: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا جَيْحُونَ، وَالْمُرَادُ نَهْرُ مِصْرَ، كَأَنْ يَكُونَ
_________
(١) جمع الجوامع ٢ / ٣٠٠، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٤٩ ط دار الإيمان.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٤٥، والدسوقي ٣ / ١٦٩ نشر دار الفكر.
(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٦٩ ط الحلبي.
(٤) الخرشي ٥ / ١٤، ١٨٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٤٥.
(٥) التعريفات للجرجاني ١٤١، والقليوبي ٢ / ١٦١، والفروق للقرافي ٣ / ٢٦٥.