الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - إيماء - الإيماء بذكر النظير
سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِل سَهْمٌ (١) وَمِثْل الْقَاتِل لاَ يَرِثُ (٢) وَقَدْ ثَبَتَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تَوْرِيثُ الْعَصَبَاتِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.
(٢) وَإِمَّا بِصِيغَةِ الْغَايَةِ، نَحْوَ ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) .
(٣) وَإِمَّا بِصِيغَةِ الشَّرْطِ، نَحْوَ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٤) نَاطَ الْجَوَازَ بِاخْتِلاَفِ الْجِنْسِ.
(٤) أَوْ بِصِيغَةِ اسْتِدْرَاكٍ. نَحْوَ ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ﴾ (٥) فَدَل عَلَى أَنَّ الاِنْعِقَادَ عِلَّةُ الْكَفَّارَةِ.
(٥) أَوْ بِصِيغَةِ اسْتِثْنَاءٍ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٦) يُفِيدُ عِلِّيَّةَ الْعَفْوِ لِسُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ.
الإِْيمَاءُ بِذِكْرِ النَّظِيرِ:
٨ - قَدْ يَكُونُ الإِْيمَاءُ إِلَى الْعِلَّةِ بِذِكْرِ نَظِيرٍ لِمَحَل السُّؤَال.
وَمِثَالُهُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا،
_________
(١) حديث: " للفارس سهمان وللراجل سهم " أخرجه البخاري بلفظ " قسم رسول الله ﷺ للفرس سهمين وللراجل سهما " (فتح الباري ٧ / ٤٨٤ ط السلفية) .
(٢) حديث: " القاتل لا يرث " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٨٣ ط الحلبي) والبيهقي (٦ / ٢٢٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه.
(٣) سورة البقرة / ٢٢٢.
(٤) حديث: " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١ - ط الحلبي) .
(٥) سورة البقرة / ٢٢٥.
(٦) سورة البقرة / ٢٣٧.