الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أوقات الصلاة - أوقات الكراهة - ثانيا أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت - الوقت الثاني بعد صلاة الصبح

وَلاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ. (١)

أَيْ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. (٢)

الْوَقْتُ الثَّانِي: بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ:

٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَفُّل الْمُطْلَقِ (وَهُوَ مَا لاَ سَبَبَ لَهُ) بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، (٣) لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ كُل صَلاَةٍ لَهَا سَبَبٌ، كَالْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَالطَّوَافِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ فَائِتَةً فَرْضًا أَمْ نَفْلًا، لأَِنَّهُ ﷺ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَال: هُمَا اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ. (٤)

_________

(١) حديث: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين " أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي من حديث ابن عمر ﵄، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد. وذكر الزيلعي طرقا أخرى للحديث من غير طريق قدامة بن موسى، وقال: وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له - من حديث حفصة " كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركع وسنن الترمذي ٢ / ٢٧٩، ٢٨٠ ط الحلبي، وفتح الباري ٣ / ٥٨ ط السلفية، وصحيح مسلم ١ / ٥٠٠ ط الحلبي، ونصب الراية ١ / ٢٥٥، ٢٥٦) .

(٢) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية ١ / ٥٠، وابن عابدين ١ / ٢٥٤، والإقناع ٢ / ١١٠، والمغني ١ / ٤٤٧، وبلغة السالك ١ / ٧٧.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) البجيرمي على الخطيب ٢ / ١٠١ والحديث أخرجه البخاري ٣ / ١٠٥