الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ -
أَهْلِيَّتِهِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ، وَعَامَلَهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ نَفْسًا مُسْتَقِلَّةً بِحَيَاةٍ خَاصَّةٍ بِكَوْنِهِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ لَهُ، وَبِهَذَا لاَ يَكُونُ لِلْجَنِينِ أَهْلِيَّةُ وُجُوبٍ كَامِلَةٍ، بَل أَهْلِيَّةُ وُجُوبٍ نَاقِصَةٍ. (١)
١٣ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِثْبَاتِ بَعْضِ الْحُقُوقِ لِلْجَنِينِ، كَحَقِّهِ فِي النَّسَبِ، وَحَقِّهِ فِي الإِْرْثِ، وَحَقِّهِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَحَقِّهِ فِي الْوَقْفِ.
فَأَمَّا حَقُّهُ فِي النَّسَبِ مِنْ أَبِيهِ: فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ وَأَتَتِ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْمُبَيَّنَةُ فِي مَوْضِعِهَا. (٢) ر: (نَسَبٌ) .
وَأَمَّا حَقُّهُ فِي الإِْرْثِ: فَهُوَ ثَابِتٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ (٣) وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْحَمْل لِلإِْرْثِ مَتَى قَامَ بِهِ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ وَتَوَافَرَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ.
وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ (٤) . وَأَمَّا حَقُّهُ فِي الْوَقْفِ: فَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الْوَقْفَ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَيَسْتَحِقُّهُ إِنِ اسْتَهَل.
_________
(١) التقرير والتحبير ٢ / ١٦٥ ط الأميرية، والتلويح على التوضيح ٢ / ١٦٣ ط صبيح، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤ / ٢٣٩، ٢٤٠ ط دار الكتاب العربي.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٥٣٤، وجواهر الإكليل ١ / ٣٨١، والروضة ٨ / ٣٥٧، وكشاف القناع ٥ / ٤٠٥.
(٣) الفتاوى الهندية ٦ / ٤٥٥ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٨ ط بولاق، وجواهر الإكليل ٢ / ٣١٧ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٣ / ١٥٧ ط الحلبي، وكشاف القناع ٤ / ٣٥٦.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤١٨ ط بولاق، وجواهر الإكليل ٢ / ٣١٧ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٣ / ١٥٧ ط الحلبي، وكشاف القناع ٤ / ٣٥٦ ط النصر.