الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ -
أ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى الْمُسَاوَاةِ فِي تَطْبِيقِ عُقُوبَةِ الرَّجْمِ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ، وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا مِنْ ذِمِّيَّةٍ، لِعُمُومِ النُّصُوصِ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِرَجْمِ يَهُودِيَّيْنِ (١) .
وَصَرَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِأَنَّ الزَّانِيَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا لاَ يُرْجَمُ؛ لاِشْتِرَاطِ الإِْسْلاَمِ فِي تَطْبِيقِ الرَّجْمِ عِنْدَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْمُتَزَوِّجُ بِالْكِتَابِيَّةِ لاَ يُرْجَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْحْصَانِ: الإِْسْلاَمُ وَالزَّوَاجُ مِنْ مُسْلِمَةٍ (٢) مُسْتَدِلًّا بِمَا قَال النَّبِيُّ ﷺ لِحُذَيْفَةَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً: دَعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ (٣)،
ب - لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، بَل يُعَزَّرُ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاذِفُ مُسْلِمًا أَمْ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَذْفِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مُسْلِمًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٤) .
ج - يُطَبَّقُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى السَّارِقِ الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مُسْلِمًا أَمْ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا،
_________
(١) حديث: " رجم اليهودين. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ١١٦٦ ح ٦٨٤١ مصور عن طبعة السلفية) .
(٢) البدائع ٧ / ٣٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٠، والمنتقى شرح الموطأ ٣ / ٣٣١، والمهذب ٢ / ٢٦٨، والمغني لابن قدامة ١٠ / ١٢٩.
(٣) حديث: " إنها لا تحصنك. . . . " أخرجه الداقطني عن كعب بن مالك (٣ / ١٤٨ نشر دار المحاسن ١٣٨٦ هـ) وقال: فيه أبو بكر بن مريم وهو ضعيف.
(٤) ابن عابدين ٣ / ١٦٨، والبدائع للكاساني ٧ / ٤٠، والحطاب ٦ / ٢٩٨، ٢٩٩، والمهذب ٢ / ٢٧٣، والمغني ٨ / ٢١٦.