الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أهل الذمة - حقوق أهل الذمة - ثالثا - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم - معابد أهل الذمة

عَنْ طَرِيقِ مُخَالَطَتِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ، فَهَذَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الدَّعْوَةِ لاَ عَنْ طَرِيقِ الإِْكْرَاهِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ ﷾: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١)، وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لأَِهْل نَجْرَانَ: وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَكُل مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ. . . (٢) وَهَذَا الأَْصْل مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لَكِنْ هُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي:

أ - مَعَابِدُ أَهْل الذِّمَّةِ:

٢٤ - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ أَمْصَارَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ (٣):

الأَْوَّل: مَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْشَئُوهُ كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ، فَلاَ يَجُوزُ فِيهِ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلاَ بِيعَةٍ وَلاَ مُجْتَمَعٍ لِصَلاَتِهِمْ وَلاَ صَوْمَعَةٍ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعِلْمِ، وَلاَ يُمَكَّنُونَ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاتِّخَاذِ الْخَنَازِيرِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا (٤) وَلأَِنَّ هَذَا الْبَلَدَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلاَ

_________

(١) سورة البقرة / ٢٥٦.

(٢) حديث: " كتاب النبي ﷺ لأهل نجران. . . . " أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥ / ٣٨٥) نشر دار الكتب العلمية. بيروت سنة ١٤٠٥ هـ. وفي إسناده جهالة (البداية والنهاية لابن كثير ٥ / ٤٨، نشر دار الكتب، بيروت سنة ١٤٠٥ هـ) .

(٣) الخراج لأبي يوسف ص ٧٢، والبدائع ٧ / ١١٣، والدسوقي ٢ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٣ / ١١٦، ١٣٣.

(٤) حديث: " لا تبنى كنيسة في دار الإسلام، ولا يبنى ما خرب منها. . . . " قال الزيلعي في نصب الراية (٣ / ١٥٤، نشر دار المأمون. بيروت ١٣٥٧ هـ): أخرجه ابن عدي في الكامل وقال: سنده ضعيف.