الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أهل الحرب - النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين - أولا نفقة الزوجة الحربية
هَذَا وَإِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لِلأَْعْدَاءِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ، وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ.
نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّةَ الْكِتَابِيَّةَ:
٢٢ - صَرِيحُ الْقُرْآنِ أَنَّهُ يَحِل لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْمَرْأَةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الذِّمِّيَّاتُ مِنْهُنَّ، كَمَا تَدْخُل الْحَرْبِيَّاتُ الْكِتَابِيَّاتُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١) عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا وَتَفْصِيلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَحْثِ (نِكَاحٍ) (٢) .
النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْقَارِبِ الْحَرْبِيِّينَ:
أَوَّلًا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْحَرْبِيَّةِ:
٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (٣) عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، فَالْكِتَابِيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوَاجِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ فِي
_________
(١) سورة المائدة / ٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٧، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٢٦٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٨٧، والمغني ٦ / ٥٨٩ وما بعدها.
(٣) البدائع ٤ / ١٦، وفتح القدير ٣ / ٣٢١، ومواهب الجليل ٤ / ١٨١، وما بعدها، والشرح الصغير ٢ / ٧٢٩ - ٧٣٠، وبداية المجتهد ٢ / ٥٣، والقوانين الفقهية ص ٢٢٣، والأم ٥ / ٨٧ ط الأزهرية ٥ / ١٩٧ ط الأميرية، ومغني المحتاج ٣ / ١٨٨، المغني ٧ / ٥٦٣ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ٦ / ٦١٧، وكشاف القناع ٥ / ٥٣٢ وما بعدها.