الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - إهاب - الأحكام المتعلقة بالإهاب - إهاب الميتة
كَذَبْحِ الْمَجُوسِيِّ أَوْ أَيِّ ذَبْحٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَأَشْبَهَ الأَْصْل، ثُمَّ إِنَّ الدَّبْغَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي مَأْكُول اللَّحْمِ فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإِْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: دِبَاغُ الأَْدِيمِ ذَكَاتُهُ (١)؛ وَلأَِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ. (٢)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ إِهَابَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الدِّبَاغَةَ، كَإِهَابِ الْفَأْرَةِ، وَإِهَابِ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ - لاَ ثَوْبَهَا - فَإِنَّهُ لاَ تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ. (٣)
ب - إِهَابُ الْمَيْتَةِ:
٣ - إِهَابُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ بِلاَ خِلاَفٍ، (٤) وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ قَبْل الدِّبَاغِ بِالاِتِّفَاقِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مِنْ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدِّبَاغِ، (٥) فَإِذَا دُبِغَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ
_________
(١) حديث: " دباغ الأديم ذكاته " أخرجه أحمد (٣ / ٤٧٦) ط المكتب الإسلامي، والحاكم في الأشربة ١ / ١٤١) ط دار الكتاب العربي. وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ٤٩): إسناده صحيح.
(٢) نيل الأوطار ١ / ٧٥ طبع مصطفى البابي الحلبي.
(٣) فتح القدير ١ / ٦٦، وحاشية ابن عابدين ١ / ١٣٦ وما بعدها، طبعة بولاق الأولى، والمغني ١ / ٧١، وما بعدها، ومواهب الجليل ١ / ٨٨، نشر دار الفكر في بيروت، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ١٥، وأسنى المطالب ١ / ١٧.
(٤) المغني ١ / ٦٦.
(٥) عمدة القارئ ٢١ / ١٣٣.