الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ -

لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ دُونَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ؛ لأَِنَّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ وَلاَ مَحْرَمٌ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا، إِذِ النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ، إِلاَّ مَا ذُبَّ عَنْهُ. (١) وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (حَجٌّ) .

وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ، أَمَّا النَّفَل فَلاَ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لَهُ دُونَ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ. (٢)

الثَّانِي: بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الأَْعْمَال فَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، إِلاَّ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي بَعْضِ الأَْعْمَال وَمِنْ ذَلِكَ:

- أَنَّهَا تَلْبَسُ الْمَخِيطَ كَالْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفَّيْنِ وَمَا هُوَ أَسْتَرُ لَهَا؛ لأَِنَّ بَدَنَهَا عَوْرَةٌ، وَلاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (٣) . وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (ر: إِحْرَامٌ) .

- وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ رَمَلٌ فِي طَوَافِهَا، وَلاَ إِسْرَاعٌ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ فِي السَّعْيِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا اضْطِبَاعٌ أَيْضًا (٤) .

وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ (٥) . (ر: حَجٌّ) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ١٤٦، والبدائع ٢ / ١٢٣، والمغني ٣ / ٢٣٦، ٢٣٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٩٤، ٣٩٥.

(٢) منح الجليل ١ / ٤٤٠، والدسوقي ٢ / ٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٦٧، والمجموع شرح المهذب ٧ / ٦٠، ٦١ نشر مكتبة الإرشاد، والمغني ٣ / ٢٣٧.

(٣) البدائع ٢ / ١٨٥، ١٨٦، وابن عابدين ٢ / ١٩٠، ومنح الجليل ١ / ٥٠٣، ومغني المحتاج ١ / ٥١٩، والمجموع ٧ / ٣٢٩، والمغني ٣ / ٣٢٨، ٣٢٩.

(٤) ابن عابدين ٢ / ١٩٠، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤١، ٥٤، ٥٥، والمجموع ٧ / ٣٣٠، والمغني ٣ / ٣٩٤، ٣٧٢.

(٥) البدائع ٢ / ١٤١، والدسوقي ٢ / ٤٦، والمهذب ١ / ٢٣٥، والمغني ٣ / ٤٣٩، ومنح الجليل ١ / ٤٨١، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٦٤، والمغني ٣ / ٣٣٠.