الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أنوثة - أحكام الأنوثة أنثى الآدمي - ثالثا الأحكام التي تتعلق بالأنثى - الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة
لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا (١) . وَيُمْنَعُ الاِخْتِلاَطُ الْمُرِيبُ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَطٌ (٢» .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَخُصُّ النِّسَاءَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ:
٢٥ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي أَهْلِيَّةِ الْعِبَادَةِ.
إِلاَّ أَنَّهُ نَظَرًا لِكَوْنِهَا مَأْمُورَةً بِالتَّسَتُّرِ وَعَدَمِ الاِخْتِلاَطِ الْمُرِيبِ بِالرِّجَال الأَْجَانِبِ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ فِي عِبَادَاتِهَا. (٣) وَمِنْ ذَلِكَ:
(١) الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ: فَالأَْصْل أَنَّهَا لاَ تُؤَذِّنُ وَلاَ تُقِيمُ (ر: أَذَانٌ. إِقَامَةٌ) .
(٢) وَلاَ تَؤُمُّ الرِّجَال، بَل يُكْرَهُ لَهَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ. (٤) (ر: إِمَامَةٌ) .
(٣) وَمِنْهَا صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ بِإِمَامَةِ إِحْدَاهُنَّ، فَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لَهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَال، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِنَدْبِهَا لَهُنَّ، وَلَوْ لَمْ يَؤُمَّهُنَّ رِجَالٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ
_________
(١) حديث: " لا يخلون رجل بامرأة. . . . ". سبق تخريجه ف / ١٥.
(٢) الموسوعة الفقهية في الكويت ٢ / ٢٩٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٦٢ - ٢٦٤، والعناية شرح الهداية ١ / ٢٢١ ط دار إحياء التراث، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٥، ٢٠٠، ونهاية المحتاج ١ / ٣٨٨، ٣٨٩، والمغني ١ / ٤١٣، ٤٢٢، وكشاف القناع ١ / ٢٣٢، ٢٣٦.
(٤) الاختيار ١ / ٥٨، وجواهر الإكليل ١ / ٧٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠٢، ولأبي يعلى ص ٨١، والمغني لابن قدامة ٢ / ١٩٩ ط الرياض، ومنتهى الإرادات ١ / ٢٦٠، ٢٦٣، والمجموع شرح المهذب ٤ / ١٣٥، ١٣٦ ط المكتبة العالمية بالفجالة تحقيق محمد نجيب المطيعي.