الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أنوثة - أحكام الأنوثة أنثى الآدمي - ثالثا الأحكام التي تتعلق بالأنثى - بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل الطعام
بِالْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِل بِهَا، وَمِنْهَا الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِبَاطِهَا بِزَوْجٍ، وَمِنْهَا الأَْحْكَامُ الْخَاصَّةُ بِالْعِبَادَاتِ أَوِ الْوِلاَيَاتِ أَوِ الْجِنَايَاتِ. . وَهَكَذَا.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ:
١٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةِ بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ عَنْ بَوْل الذَّكَرِ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ نَضْحُهُ بِالْمَاءِ (أَيْ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ) وَلاَ يَكْفِي ذَلِكَ فِي إِزَالَةِ بَوْل الأُْنْثَى، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بْنِ مُحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا يُغْسَل مِنْ بَوْل الأُْنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْل الذَّكَرِ. (٢)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُغْسَل مَا أَصَابَهُ بَوْل كُلٍّ مِنَ الصَّبِيِّ أَوِ الصَّيِّبَةِ لِنَجَاسَتِهِ؛ لإِطْلاَقِ قَوْلِهِ ﷺ: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْل. (٣)
_________
(١) حديث أم قيس " فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٢٦ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر " رواه أبو داود (١ / ٢٦٢ - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (١ / ١٧٤ - ط الحلبي) وحسنه البخاري كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٣٨ - شركة الطباعة الفنية) .
(٣» ابن عابدين ١ / ٢١٢، والاختيار ١ / ٣٢، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ١ / ١٠٨، والمهذب ١ / ٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٩٨، ٩٩. وحديث: " استنزهوا من البول ". أخرجه الدارقطني (١ / ١٢٨ - ط شركة الطباعة الفنية) من حديث أبي هريرة وقال: الصواب مرسل.