الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أنوثة - أحكام الأنوثة أنثى الآدمي - أولا تكريم الإسلام للأنثى - رعاية طفولتها، وعدم تفضيل الذكر عليها
رِعَايَةُ طُفُولَتِهَا، وَعَدَمُ تَفْضِيل الذَّكَرِ عَلَيْهَا:
٧ - يَعْتَنِي الإِْسْلاَمُ بِالأُْنْثَى فِي كُل أَطْوَارِ حَيَاتِهَا فَيَرْعَاهَا وَهِيَ طِفْلَةٌ، وَيَجْعَل رِعَايَتَهَا سِتْرًا مِنَ النَّارِ وَسَبِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ. فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ عَال جَارَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (١) .
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُفَضِّل الذَّكَرَ عَلَيْهَا فِي التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ (يَعْنِي الذُّكُورَ) عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ (٢) . وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتُهُ فَأَخَذَهَا فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: فَمَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا (٣) . وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ تَفْضِيل الذَّكَرِ عَلَى الأُْنْثَى فِي الْعَطِيَّةِ (٤)، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَبْطُل الْوَقْفُ إِذَا وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ الذُّكُورِ دُونَ بَنَاتِهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ عَمَل الْجَاهِلِيَّةِ (٥) .
وَتَشْمَل الْعِنَايَةُ بِهَا فِي طُفُولَتِهَا تَأْهِيلَهَا لِحَيَاتِهَا
_________
(١) حديث: " من عال جاريتين حتى تبلغا. . . . " رواه مسلم (٤ / ٢٠٢٨ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " من كانت له أنثى فلم يئدها. . . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٣٥٤ - ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة.
(٣) جامع الأصول ١ / ٤١٢، ٤١٣، وتحفة المودود ص ١٢، ١٣٦ وحديث: " فما عدلت بينهما ". أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي كما في تحفة المودود لابن القيم (ص ١٧٩ - ط المكتبة القيمة) وحسنه ابن عدي في الكامل (٤ / ١٥٥٤ ط دار الفكر) .
(٤) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٩١.
(٥) جواهر الإكليل ٢ / ٢٠٦.