الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - إنماء - أولا الإنماء (بمعنى زيادة المال) - حكمة المشروعية
مَحْرُومٌ أَوْ مَلْعُونٌ (١)، وَيَقُول: لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ (٢) . وَيَقُول: نِعْمَ الْمَال الصَّالِحُ لِلرَّجُل الصَّالِحِ (٣) .
وَلِتَحْصِيل هَذَا الْغَرَضِ (وَهُوَ الإِْنْمَاءُ) أَبَاحَتِ الشَّرِيعَةُ أَنْوَاعًا مِنَ الْعُقُودِ كَالشَّرِكَاتِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَال الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، كَذَلِكَ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَأَقَرَّهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ (٤) .
حِكْمَةُ الْمَشْرُوعِيَّةِ:
١٢ - شُرِعَ لِلإِْنْسَانِ تَنْمِيَةُ مَالِهِ حِفَاظًا عَلَى الْمَال
_________
(١) حديث: " الجالب مرزوق والمحتكر محروم، (أو ملعون) ". أخرجه ابن ماجه في التجارات من سننه (٢ / ٧٢٨ / ٢١٥٣) وقال في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣ / ١٣ ط المكتبة الأثرية) .
(٢) حديث: " لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة " أخرجه مسلم في المساقاة (٣ / ١١٨٨ / ١٥٥٢) ط الحلبي وأخرجه البغوي في شرح السنة (١٠ / ٩١ / ٢٤٩٥) ط المكتب الإسلامي.
(٣) المغني ٣ / ٥٦٠، والاختيار ٤ / ١٦٠، ١٧٢، والمهذب ١ / ٣٦٢ وحديث: " نعم المال الصالح للرجل الصالح. . . . " أخرجه أحمد في المسند (٤ / ١٩٧، ٢٠٢) عن عمرو بن العاص. ط المكتب الإسلامي.
(٤) البدائع ٦ / ٥٨، ٧٩، والمغني ٥ / ٢٦، والمهذب ١ / ٣٩١، ومنح الجليل ٣ / ٢٨٠ ط النجاح ليبيا، والاختيار ٣ / ١١، ١٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣١٩.