الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - انقضاء - أسباب الانقضاء وآثاره - أولا العقود - إنهاء صاحب الحق حقه - العقود الموقوفة

رَأْسُ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَنِضَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ (١) وَيُنْظَرُ فِي (وَكَالَةٌ - مُضَارَبَةٌ - شَرِكَةٌ) .

ب - الإِْقَالَةُ:

قَدْ يَصْدُرُ الْعَقْدُ مُسْتَكْمِلًا أَرْكَانَهُ وَشُرُوطَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ بِرِضَاهُمَا، وَذَلِكَ مَا يُسَمَّى بِالإِْقَالَةِ، فَإِذَا تَقَايَلاَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِأَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ، وَانْقَضَى الْعَقْدُ بِذَلِكَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْقَالَةِ رَدُّ كُل حَقٍّ لِصَاحِبِهِ (٢) . (ر: إِقَالَةٌ) .

ج - عَقْدُ النِّكَاحِ:

يَنْقَضِي عَقْدُ النِّكَاحِ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَذَلِكَ بِإِنْهَاءِ الزَّوْجِ لَهُ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ، وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الزَّوْجَانِ إِنْهَاءَهُ بِالْخُلْعِ، وَبِذَلِكَ يَنْقَضِي عَقْدُ النِّكَاحِ وَتَتَرَتَّبُ أَحْكَامُ الْفُرْقَةِ مِنْ عِدَّةٍ وَغَيْرِهَا (٣) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نِكَاحٍ - طَلاَقٍ) .

د - الْعُقُودُ الْمَوْقُوفَةُ:

مِنَ الْعُقُودِ مَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ غَيْرِ الْعَاقِدِ، كَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ صَاحِبِ الشَّأْنِ، عِنْدَ مَنْ يَرَى مَشْرُوعِيَّةَ هَذَا الْعَقْدِ، كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَلِلْمَالِكِ أَيْضًا إِنْهَاءُ الْعَقْدِ بِعَدَمِ إِجَازَتِهِ، وَبِذَلِكَ يَنْقَضِي الْعَقْدُ (٤) .

_________

(١) البدائع ٦ / ٣٧، ٧٧، ١١٢، ٢١٦، والدسوقي ٣ / ٣٩٦، ومنح الجليل ٣ / ٣٩٢، ٤٩٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٥، ٢٧٠، ٣١٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥.

(٢) البدائع ٥ / ٣٠٦، والدسوقي ٣ / ١٥٦، وأسنى المطالب ٢ / ٧٤، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٩٣.

(٣) البدائع ٢ / ٣٣٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٣٠، ٣٣٧.

(٤) البدائع ٥ / ١٥١، ومنح الجليل ٢ / ٤٨١.