الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أنقاض - الأحكام التي تتعلق به - ثانيا حكم نقض الأبنية المقامة - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره
الْوَرَثَةِ. وَقَال الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ نَقْضِ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ (١) .
ثَانِيًا: حُكْمُ نَقْضِ الأَْبْنِيَةِ الْمُقَامَةِ:
الأَْبْنِيَةُ إِمَّا أَنْ يُقِيمَهَا الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ:
٣ - مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْغَيْرِ يَجِبُ نَقْضُهُ، وَذَلِكَ كَمَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إِلَى الطَّرِيقِ وَكَانَ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَقْضُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٢) . وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ سُقُوطِهِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى صَاحِبِهِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (٣) وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: (ر: جِنَايَةٌ - تَلَفٌ - ضَمَانٌ) .
مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ:
٤ - مَا يُقِيمُهُ الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَوْ بِدُونِ إِذْنِهِ.
_________
(١) منتهى الإرادات ٢ / ٥١٥ ط دار الفكر، والمغني ٥ / ٦٣١ ط الرياض، والبدائع ٦ / ٢٢١ ط الجمالية، وابن عابدين ٣ / ٣٨٢، ٣٨٣ ط ثالثة، وفتح القدير ٥ / ٤٤٦ ط دار إحياء التراث العربي، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٢ ط الحلبي، ومنح الجليل ٤ / ٦٩ ط النجاح ليبيا، والمواق بهامش الحطاب ٦ / ٤٢ ط النجاح.
(٢) حديث: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٨٤ - ط الحلبي)، وقال النووي: (له طرق يقوي بعضها بعضا) . جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ٢٨٦ - ط الحلبي) .
(٣) جواهر الإكليل ٢ / ١٢٢ ط دار المعرفة بيروت، والمهذب ١ / ٣٤١ ط دار المعرفة بيروت، والاختيار ٥ / ٤٥ ط دار المعرفة بيروت، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٦٩.