الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - انفراد - انفراد الزوجة بمسكن

أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ، وَمَا يَجْرِي عَلَى الْوَصِيِّينَ هُنَا يَجْرِي كَذَلِكَ عَلَى نُظَّارِ الْوَقْفِ. (١)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ، وَوَكَالَةٌ، وَالْوَقْفُ) .

ز - انْفِرَادُ الزَّوْجَةِ بِمَسْكَنٍ:

١٣ - لِلزَّوْجَةِ حَقُّ الاِنْفِرَادِ بِمَسْكَنٍ خَاصٍّ بِهَا لَهُ غَلْقٌ وَمَرَافِقُ، (٢) وَلَوْ كَانَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَتَسْكُنُ ضَرَّتُهَا فِي جُزْءٍ مُسْتَقِلٍّ مِنْهُ. وَكَذَلِكَ أَهْل زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْنَعَ طِفْل زَوْجِهَا غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنَ السُّكْنَى مَعَهُمَا. وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (٣)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا سُكْنَاهَا مَعَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ أَوْ مَعَ ضَرَّتِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِسَكَنٍ مُنْفَرِدٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَوَاهَا الاِجْتِمَاعِيُّ يَسْمَحُ بِذَلِكَ. (٤)

وَالشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِي مَسْكَنِ الزَّوْجَةِ وَتَقْدِيرِ مُسْتَوَاهُ يَكُونُ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْتُ الطَّاعَةِ) (وَنَفَقَةٌ) .

_________

(١) الدر المختار ورد المحتار ٥ / ٤٤٩، ٤٥٠، والاختيار شرح المختار ٥ / ٦٧، وشرح الدردير وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، ٤٥٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٠٨، والحطاب ٦ / ٣٣، ٣٧، ونهاية المحتاج ٦ / ١٠٧، وروضة الطالبين ٥ / ٣٤٨، والمغني ٦ / ١٣٦، ١٤٢، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٣

(٢) مسكن الزوجة في اصطلاح الفقهاء: محل منفرد معين مختص بالزوجة ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار له غلق يخصه ومرافق. انظر: رد المحتار ٢ / ٦٦٢، ٦٦٣، والشرح الصغير ٢ / ٥٠٧ وما بعدها

(٣) رد المحتار ٢ / ٦٦٢، ٦٦٣، وشرح فتح القدير ٤ / ٢٠٧، ونهاية المحتاج ١ / ٣٧٥، وشرح المنهاج ٣ / ٣٠٠ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ١٩٦ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٦، ٢٧

(٤) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ٢ / ٥١٢، ٥١٣ بشيء من التصرف