الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - انفراد - أحكام الانفراد - الانفراد في الصلاة

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِسْتِبْدَادُ:

٢ - الاِسْتِبْدَادُ: مَصْدَرُ اسْتَبَدَّ، يُقَال: اسْتَبَدَّ بِالأَْمْرِ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ فِيهِ (١) .

ب: الاِسْتِقْلاَل:

٣ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِقْلاَل: الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالأَْمْرِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُرَادِفُ الاِنْفِرَادَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الاِرْتِفَاعِ. (٢)

ج - الاِشْتِرَاكُ:

٤ - الاِشْتِرَاكُ ضِدُّ الاِنْفِرَادِ.

أَحْكَامُ الاِنْفِرَادِ:

الاِنْفِرَادُ فِي الصَّلاَةِ:

٥ - صَلاَةُ الْمُنْفَرِدِ جَائِزَةٌ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالْجَمَاعَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (إِلاَّ فِي الْجُمُعَةِ بِالاِتِّفَاقِ، وَالْعِيدَيْنِ عَلَى خِلاَفٍ)، وَفِي صَلاَةِ الْمُنْفَرِدِ أَجْرٌ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (٣)

_________

(١) لسان العرب مادة: (بدد) وكشاف القناع ٥ / ٥٠٠، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٥٢، والمهذب ١ / ٣٥٣

(٢) لسان العرب، والصحاح، وتاج العروس مادة: (قلل) بتصرف

(٣) حديث: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١٣١ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٤٥٠ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر