الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - أنفال - التعريف

أَنْفَالٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّفَل بِالتَّحْرِيكِ: الْغَنِيمَةُ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَال﴾ (١) سَأَلُوا عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَأَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ. وَأَصْل مَعْنَى الأَْنْفَال مِنَ النَّفْل - بِسُكُونِ الْفَاءِ - أَيِ الزِّيَادَةِ. (٢)

وَاصْطِلاَحًا، اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:

٢ - الأَْوَّل: هِيَ الْغَنَائِمُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةٍ، وَالضِّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ فِي رِوَايَةٍ.

٣ - الثَّانِي: الْفَيْءُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ كُلٍّ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ، وَهُوَ مَا يَصِل إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

٤ - الثَّالِثُ: الْخُمُسُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ.

٥ - الرَّابِعُ: التَّنْفِيل، وَهُوَ مَا أُخِذَ قَبْل إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ وَقِسْمَتِهَا، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ التَّنْفِيل إِلاَّ مِنَ الْخُمْسِ (٣) . وَتَفْصِيلُهُ فِي

_________

(١) سورة الأنفال / ١

(٢) لسان العرب والمصباح المنير في المادة، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (نفل)

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٥٥