الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - انعقاد - ما يتحقق به الانعقاد

الأَْرْكَانِ وَالشُّرُوطِ، أَمَّا الاِنْعِقَادُ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْصُل وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ الشُّرُوطُ. (١)

مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِنْعِقَادُ:

٣ - انْعِقَادُ الْعُقُودِ يَكُونُ تَارَةً بِالْقَوْل، وَتَارَةً بِالْفِعْل، فَالْقَوْل كَالاِرْتِبَاطِ الْحَاصِل بِسَبَبِ صِيَغِ الْعُقُودِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا كَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِ. (٢) وَالْفِعْل كَالْمُعَاطَاةِ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ. وَالاِنْعِقَادُ قَدْ يَقَعُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ فِيهِ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ.

فَالأَْوَّل نَحْوُ كُل تَصَرُّفٍ يَسْتَقِل بِهِ الشَّخْصُ كَالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقِ وَالإِْبْرَاءِ، (٣) فَإِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ تَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ، وَكَذَا مَا لاَ يَسْتَقِل بِهِ الشَّخْصُ مِنَ الْعُقُودِ، وَكَانَ مِمَّا يَقْبَل التَّعْلِيقَ كَالْمُكَاتَبَةِ وَالْخُلْعِ، فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ فَفِي انْعِقَادِهِ خِلاَفٌ، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ. (٤)

_________

(١) المستصفى ١ / ١٢٣ ط بولاق الأولى، وفواتح الرحموت بهامشه ١ / ١٢١

(٢) ابن عابدين ٤ / ٥ وما بعدها ط بولاق، وجواهر الإكليل ٢ / ٢ ط مكة المكرمة، والمجموع ٩ / ١٦٢، ١٦٣ نشر المكتبة السلفية، والمغني مع الشرح الكبير ٧ / ٤٣١ ط المنار الأولى

(٣) المراجع السابقة

(٤) المجموع ٩ / ١٦٦، ١٦٧، والروضة ٣ / ٣٣٨ ط المكتب الإسلامي، والأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٩ ط التجارية، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١ / ٢٠٧، والمغني ٩ / ٣٣، ٣٣١ ط الرياض، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٩٨