الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧ - تراجم الفقهاء - انعقاد - الألفاظ ذات الصلة - الصحة
انْعِقَادٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِنْعِقَادُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الاِنْحِلاَل، وَمِنْهُ انْعِقَادُ الْحَبْل، وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا الْوُجُوبُ، وَالاِرْتِبَاطُ، وَالتَّأَكُّدُ. (١)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَخْتَلِفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِاخْتِلاَفِ الْمَوْضُوعِ، فَانْعِقَادُ الْعِبَادَةِ مِنْ صَلاَةٍ، وَصَوْمٍ: ابْتِدَاؤُهَا صَحِيحَةً (٢)، وَانْعِقَادُ الْوَلَدِ حَمْل الأُْمِّ بِهِ، (٣) وَانْعِقَادُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى صِيغَةٍ مِنَ الْعُقُودِ: هُوَ ارْتِبَاطُ الإِْيجَابِ بِالْقَبُول عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا. (٤)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الصِّحَّةُ:
٢ - يُعَبِّرُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الصِّحَّةِ بِالاِنْعِقَادِ، فَقَوْلُهُمْ: تَنْعَقِدُ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَةِ الآْيَةِ مَعْنَاهُ: تَصِحُّ بِهَا، إِلاَّ أَنَّ النَّاظِرَ فِي اللَّفْظَيْنِ يَجِدُ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالاِنْعِقَادِ، فَالصِّحَّةُ لاَ تَحْصُل إِلاَّ بَعْدَ تَمَامِ
_________
(١) لسان العرب المحيط، والمصباح، وتهذيب الأسماء واللغات مادة (عقد)
(٢) القليوبي ١ / ١٤١، ٢ / ٥٩ ط مصطفى الحلبي
(٣) القليوبي ٤ / ١٧٧
(٤) الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ٥ / ٤٥٦ نشر دار إحياء التراث العربي.