الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧

تراجم الفقهاء

إنشاء

والإنشاء نوعان

انشغال الذمة

أنصاب

الألفاظ ذات الصلة

الأصنام والأوثان

التماثيل

حكم الذبح على النصب

حكم صنعها وبيعها واقتنائها

حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها

إنصات

الاستماع

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

انضباط

الحكم الإجمالي

ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء

أولا انضباط المسلم فيه

إنظار

أنعام

الأحكام المتعلقة بالأنعام، ومواطن البحث

انعزال

التعريف

انعقاد

الصحة

ما يتحقق به الانعقاد

انعكاس

مواطن البحث

أنف

ما يتعلق به من الأحكام

السجود على الأنف في الصلاة

وصول شيء إلى جوف الصائم عن طريق الأنف

إنفاق

أنفال

الرضخ

انفراد

أحكام الانفراد

الانفراد في الصلاة

انفراد أحد الأولياء بالتزويج

انفراد أحد الوكيلين بالتصرف

انفراد أحد المستحقين للشفعة بطلبها

انفراد أحد الشريكين بالتصرف

انفراد أحد الوصيين أو الناظرين بالتصرف

انفراد الزوجة بمسكن

انفساخ

الإقالة

البطلان

الفساد

الفسخ

أسباب الانفساخ

الأسباب الاختيارية

ثانيا الإقالة

أسباب الانفساخ غير الاختيارية

أولا تلف المعقود عليه

ثانيا موت أحد العاقدين أو كليهما

انفساخ العقود اللازمة

الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة

أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة

أثر الموت في انفساخ عقد الرهن

أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود

أثر تعذر أو تعسر تنفيذ العقد

أثر الاستحقاق في الانفساخ

ثالثا - الغصب

الانفساخ في الجزء وأثره في الكل

آثار الانفساخ

أولا إعادة الطرفين إلى ما قبل العقد

في العقود المستمرة

ثانيا أثر تغيير المحل قبل الانفساخ

ثالثا ضمان الخسارة الناشئة عن الانفساخ

انفصال

انفصال السقط

أنقاض

الأحكام التي تتعلق به

أولا حكم التصرف في أنقاض الوقف

ثانيا حكم نقض الأبنية المقامة

ما يقيمه الإنسان في ملك غيره

انقراض

انقضاء

انتهاء

أسباب الانقضاء وآثاره

أولا العقود

انتهاء المقصود من العقد

عقد الإجارة

عقد الوكالة

إنهاء صاحب الحق حقه

العقود الجائزة غير اللازمة كالوكالة والشركة والمضاربة والعارية

العقود الموقوفة

ثالثا الحضانة والكفالة

رابعا الإيلاء

سادسا صلاة المسافر

الاختلاف في الانقضاء

انقطاع

انقطاع الاقتداء بنية المفارقة

انقلاب العين

إنكار

أولا الإنكار بمعنى الجحد

الرجوع

الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار في الدعوى

ما به يتحقق الإنكار

ثانيا الامتناع من الإقرار والإنكار

ثالثا السكوت

غيبة المدعى عليه بعد إنكاره

حكم المنكر

شرط استحلاف المنكر

المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا يستحلف فيها

حكم الإنكار كذبا

جحد من عليه الحق كذبا، إن كان الآخر جاحدا لحقه

تعريض القاضي بالإنكار في الحدود

الضمان بعد إنكار الحق

قطع منكر العارية

الإنكار بعد الإقرار

الإنكار بعد الإقرار بما هو حق لله

الإنكار بعد الإقرار فيما هو حق للعباد

أثر جحود العقود في انفساخها

أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها

إنكار شيء من أمور الدين

ثانيا الإنكار في المنكرات

إنماء

الزيادة

الكنز

ادخار

أولا الإنماء (بمعنى زيادة المال)

حكم الإنماء بالنسبة لمالك الرقبة والتصرف

مشروعيته

حكمة المشروعية

إنماء المال بحسب نية الشخص

حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة

حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف

وسائل الإنماء - ما يجوز منها وما لا يجوز

ما يتعلق بالنماء من أحكام

الإنماء (بمعنى تغيب الصيد بعد رميه)

أنموذج

الرقم

إنهاء

أنوثة

أحكام الأنوثة أنثى الآدمي

أولا تكريم الإسلام للأنثى

حسن استقبالها عند ولادتها

تسميتها باسم حسن

لها نصيب في الميراث

رعاية طفولتها، وعدم تفضيل الذكر عليها

إكرام الأنثى حين تكون زوجة

ثانيا الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل

حق التعليم

أهليتها للتكاليف الشرعية

احترام إرادتها

ذمتها المالية

حق العمل

ثالثا الأحكام التي تتعلق بالأنثى

بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل الطعام

الأحكام التي تتصل بما تختص به من حيض وحمل

عورة الأنثى

انتقاض الوضوء بلمس الأنثى

حكم دخول المرأة الحمامات العامة

المحافظة على مظاهر الأنوثة

وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب

الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة

هيئتها في الصلاة

الحج

الخروج من المنزل

التطوع بالعبادات

ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات

أنثى الحيوان

في الأضحية

إهاب

الأحكام المتعلقة بالإهاب

جلد المذكى ذكاة شرعية

إهاب الميتة

بيع الحيوان من أجل إهابه

سلخ إهاب الذبيحة

بيع إهاب الأضحية وما في معناه

إهانة

الاعتبار الثاني بمعنى العقوبة

أهل

أهل الأهواء

مناظرة أهل الأهواء وكشف شبههم

أهل الأهواء على نوعين

شهادة أهل الأهواء

رواية أهل الأهواء للحديث

أهل البيت

أهل الحرب

أهل البغي

انقلاب الذمي أو المعاهد أو المستأمن حربيا

انقلاب المستأمن إلى حربي

دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان

دماء أهل الحرب وأموالهم

أولا قتل المسلم أو الذمي حربيا

ثانيا حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال الحربي بمعاملة يحرمها الإسلام

ثالثا إتلاف ممتلكات أهل الحرب

في حالة الأمان أو العهد

في حالة عدم العهد والأمان

عمل ما ينفع أهل الحرب ويقويهم

الوصية لأهل الحرب

الوقف على أهل الحرب

الصدقة على أهل الحرب

الاتجار مع أهل الحرب

النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين

أولا نفقة الزوجة الحربية

ثانيا نفقة الأقارب الحربيين

أهل الحل والعقد

أهل الشورى

صفات أهل الحل والعقد

أعمال أهل الحل والعقد

عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد

أهل الخطة

أهل الديوان

أصناف أهل الديوان

القول الضابط في المصارف

التفاضل في العطاء بين أهل الديوان

أهل الذمة

أهل الأمان (المستأمنون)

ما يكون به غير المسلم ذميا

أولا - عقد الذمة

من يتولى إبرام العقد

من يصح له عقد الذمة

شروط عقد الذمة

ثانيا حصول الذمة بالقرائن

وهو أنواع

الإقامة في دار الإسلام

شراء الأراضي الخراجية

ثالثا - صيرورته ذميا بالتبعية

الأولاد الصغار والزوجة

اللقيط

حقوق أهل الذمة

أولا - حماية الدولة لهم

ثانيا - حق الإقامة والتنقل

ثالثا - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم

معابد أهل الذمة

إجراء عباداتهم

المعاملات المالية لأهل الذمة

المعاملة بالخمر والخنزير

ضمان الإتلاف

وكالة الذمي في نكاح المسلمة

شهادة أهل الذمة

أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها

واجبات أهل الذمة المالية

أ - الجزية

ما يمنع منه أهل الذمة

جرائم أهل الذمة وعقوباتهم

أولا - ما يختص بأهل الذمة في الحدود

ثانيا - ما يختص بأهل الذمة في القصاص

خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة

ما ينقض به عهد الذمة

حكم من نقض العهد منهم

أهل الكتاب

الكفار

التفاوت بين أهل الكتاب

عقد الذمة لأهل الكتاب

ذبائح أهل الكتاب

نكاح نساء أهل الكتاب

دية أهل الكتاب

مجاهدة أهل الكتاب

الاستعانة بأهل الكتاب في القتال

الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين

ولاية أهل الكتاب على المسلمين

حكم التعامل مع أهل الكتاب

أهل المحلة

أهل السكة

أحكام أهل المحلة

أهل النسب

إهلال

صلته بالاستهلال

أهلية

مناط الأهلية ومحلها

أقسام الأهلية وأنواعها

أولا أهلية الوجوب

ثانيا أهلية الأداء

أنواع أهلية الأداء

أثر الأهلية في التصرفات

المراحل التي يمر بها الإنسان

المرحلة الأولى - الجنين

المرحلة الثانية - الطفولة

ثانيا حقوق الله تعالى

ثالثا أقواله وأفعاله

المرحلة الثالثة التمييز

تصرفات الصبي المميز

حقوق الله تعالى

حقوق العباد

المرحلة الخامسة - الرشد

عوارض الأهلية

أنواع عوارض الأهلية

العوارض السماوية

أولا الجنون

ثالثا النسيان

رابعا النوم

خامسا الإغماء

سابعا المرض

تاسعا الموت

أولا العوارض المكتسبة التي من الإنسان هي

الجهل

الهزل

السفر

الخطأ

ثانيا العوارض المكتسبة التي من غير الإنسان نفسه

الإكراه

إهمال

إعمال الكلام أولى من إهماله

أوصاف

أوقات الصلاة

أوقات الصلوات المفروضة

أصل مشروعية هذه الأوقات

مبدأ كل وقت ونهايته

مبدأ وقت الصبح ونهايته

مبدأ وقت الظهر ونهايته

مبدأ وقت العصر ونهايته

مبدأ وقت العشاء ونهايته

انقسام الوقت إلى موسع ومضيق وبيان وقت الوجوب ووجوب الأداء

الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة

وقت الصبح المستحب

وقت الظهر المستحب

وقت المغرب المستحب

أوقات الصلوات الواجبة والمسنونة

أوقات الكراهة

أولا - أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت

عدد أوقات الكراهة

ثانيا أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت

الوقت الأول قبل صلاة الصبح

الوقت الثاني بعد صلاة الصبح

الوقت الرابع قبل صلاة المغرب

الوقت السادس عند الإقامة

الوقت الثامن بين الصلاتين المجموعتين في كل من عرفة ومزدلفة

الوقت التاسع عند ضيق وقت المكتوبة

حكم الصلاة في غير وقتها

تأخير الصلاة بلا عذر

من لم يجد بعض الأوقات الخمسة

أوقات الكراهية

أوقاص

العفو

أوقاص الإبل

أوقاص البقر

أوقاص الغنم

زكاة أوقاص الإبل

زكاة أوقاص البقر

زكاة أوقاص الغنم

أولوية

ثالثا الدلالة والفحوى

رابعا قياس الأولى

إياس

أولا الإياس بمعنى انقطاع الحيض بسبب الكبر

العقر والعقم

سن الإياس

إياس من لم تحض

من تأخذ حكم الآيسة من النساء

أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة للآيسة

ثانيا الإياس بمعنى انقطاع الرجاء

إيجاب

الفرض

الإيجاب في المعاملات

إيجار

إيداع

إيصاء

الولاية

ما يتحقق به عقد الإيصاء

حكم الإيصاء بالنسبة للموصي

لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه

من يكون له تولية الوصي

من تكون عليه الوصاية

شروط الوصي

الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى إليه

سلطة الوصي

حكم عقود الوصي وتصرفاته

الناظر على الوصي، ومهمته

تعدد الأوصياء

الأجر على الوصاية

انتهاء الوصاية

إيقاظ

من مواطن البحث

إيلاء

ركن الإيلاء

شرائط الإيلاء

شرائط الركن

الشريطة الأولى

الشريطة الثانية

الشريطة الثالثة صدور التعبير عن قصد

أحوال صيغة الإيلاء

ما يشترط في الرجل والمرأة معا

ما يشترط في المولي

ما يشترط في المدة المحلوف عليها

أثر الإيلاء بعد انعقاده

حالة الإصرار

نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للإيلاء

حالة الحنث أو الفيء

انحلال الإيلاء

حالة الفيء

الطريق الأصلية في الفيء الفيء بالفعل

الطريق الاستثنائية في الفيء الفيء بالقول

شرائط صحة الفيء بالقول

وقت الفيء

حالة الطلاق

أولا الطلاق الثلاث

ثانيا بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثلاث

إيلام

العذاب

أنواع الإيلام

الآثار المترتبة على الإيلام

الإيلام الصادر عن العباد

إيماء

الإشارة

أولا عند الفقهاء

أنواع الإيماء

الإيماء بذكر النظير

مراتب الإيماء

أيمان

حكمة التشريع

تقسيمات اليمين

(أولا) تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة

(ثانيا) تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامة

الجواب الإنشائي يتضمن الخبر

مرادفات اليمين

أيمان خاصة

اللعان

القسامة

أيمان البيعة

أيمان المسلمين

أيمان الإثبات والإنكار

إنشاء اليمين وشرائطها

إنشاء القسم وشرائطه

فعل القسم

حروف القسم

حذف حرف القسم

اللفظ الدال على المقسم به

الحلف بالقرآن والحق

الحلف بالقرآن أو المصحف

الحلف بالحق، أو حق الله

حذف المقسم به

اللفظ الدال على المقسم عليه

الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به

وأيمن الله

علي نذر، أو نذر لله

علي يمين، أو يمين الله

علي عهد الله، أو ميثاقه، أو ذمته

علي كفارة يمين

تحريم العين أو الفعل

قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين

الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم وما يقوم مقامه

أثر الحلف بغير الله

شرائط القسم

(أولا) الشرائط التي ترجع إلى الحالف

الطواعية والعمد في الحالف

عدم اشتراط الجد في الحالف

قصد المعنى والعلم به

(ثانيا) الشرائط التي ترجع إلى المحلوف عليه

(ثالثا) شرائط ترجع إلى الصيغة

صيغة اليمين التعليقية

أجزاء الصيغة

أداة الشرط

جملة الجزاء

أقسام اليمين التعليقية

تعليق الطلاق

تعليق التزام القربة

تعليق الكفر

أمثلة الكفر المعلق على الشرط

تعليق الحرام

شرائط اليمين التعليقية

ما يشترط في جملة الشرط

ما يشترط في جملة الجزاء

تعليق غير الستة

التعليق بالاستطاعة

أثر الاستثناء وما يؤثر فيه

شرائط صحة الاستثناء

أحكام اليمين القسمية

أنواع اليمين القسمية

اليمين الغموس

اليمين اللغو

اليمين المعقودة

أحكام الأيمان القسمية

حكم اليمين الغموس

حكم الإتيان بها

الترخيص في اليمين الغموس للضرورة

الحكم المترتب على تمامها

حكم اليمين اللغو

أحكام اليمين المعقودة

حكم البر والحنث فيها

الحلف على الغير واستحباب إبرار القسم

الحكم المترتب على البر والحنث

الحنث في اليمين معناه وما يتحقق به

شرائط الحنث

هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين

أحكام اليمين التعليقية

حكم تعليق الكفر

حكم الإقدام عليه

حكم الإقدام على تعليق الكفر في بقية المذاهب

حكم البر والحنث فيه

أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام القربة

مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى

انحلال اليمين

جامع الأيمان

الأمور التي تراعى في ألفاظ الأيمان

القاعدة الأولى مراعاة نية المستحلف

القاعدة الثانية مراعاة نية الحالف

القاعدة الثالثة مراعاة قرينة الفور أو البساط، أو السبب

مذهب الحنفية

مذهب المالكية

مذهب الحنابلة

إيمان

الفرق بين الإسلام والإيمان

شعب الإيمان

إيهام

إيواء

الحكم العام ومواطن البحث

الأيام البيض

أيام التشريق

الأيام المعدودات

أيام النحر

ما يتعلق بأيام التشريق

رمي الجمار في أيام التشريق

ذبح الهدي والأضحية في أيام التشريق

الإحرام بالعمرة في أيام التشريق

الصوم في أيام التشريق

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

التكبير في أيام التشريق

أيام منى

أيم

تراجم فقهاء الجزء السابع

ابن تيمية تقي الدين

ابن زرب (٣١٧ - ٣٨١هـ)

ابن العربي

ابن كثير (٧٠١ - ٧٧٤ هـ)

ابن منصور (؟ - ٧٣٦ هـ)

أبو حميد الساعدي (؟ - ٦٠ وقيل بضع وخمسين)

أبو مطيع (؟ - ١٩٩هـ)

أحمد بن حنبل

الأشعث بن قيس (٢٣ق هـ - ٤٠هـ)

بديل بن ورقاء الخزاعي (؟ -؟)

الجويني

حمزة بن أبي أسيد (؟ -؟)

خليل هو خليل بن إسحاق

زيد بن ثابت

سعد بن أبي وقاص

سعيد بن منصور (؟ - ٢٢٧هـ)

الشيخ تقي الدين ابن تيمية

الصاوي هو أحمد بن محمد

عبد الرحمن بن عوف

عبد الرزاق (١٢٦ - ٢١١هـ)

عبد الله بن عكيم (؟ -؟)

علي بن حرب (١٧٠ - ٢٦٥هـ)

القاضي أبو يعلى

مالك

محمد بن سلمة (؟ - ١٩٢هـ)

مسلم

النحاس (؟ - ٣٣٨هـ)

وائل بن حجر (؟ - نحو ٥٠ هـ)

يحيى بن سعيد الأنصاري

يونس بن أبي إسحاق (؟ - ١٥٩هـ)

إِنْشَاءٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْنْشَاءُ: لُغَةً ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ، وَرَفْعُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ (١) وَفِعْلُهُ الْمُجَرَّدُ: نَشَأَ يَنْشَأُ، وَمِنْهُ نَشَأَ السَّحَابُ نَشْئًا وَنُشُوءًا: إِذَا ارْتَفَعَ وَبَدَا. وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ﴾ (٢) قَال الزَّجَّاجُ وَالْفَرَّاءُ: الْمُنْشَئَاتُ: السُّفُنُ الْمَرْفُوعَةُ الشُّرُعِ. (٣)

وَالإِْنْشَاءُ عِنْدَ أَهْل الأَْدَبِ، قَال الْقَلْقَشَنْدِيُّ: هُوَ كُل مَا رَجَعَ مِنْ صِنَاعَةِ الْكِتَابَةِ إِلَى تَأْلِيفِ الْكَلاَمِ وَتَرْتِيبِ الْمَعَانِي. (٤) وَأَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْبَيَانِيِّينَ وَالأُْصُولِيِّينَ فَالإِْنْشَاءُ أَحَدُ قِسْمَيِ الْكَلاَمِ، إِذِ الْكَلاَمُ عِنْدَهُمْ إِمَّا: خَبَرٌ أَوْ إِنْشَاءٌ. فَالْخَبَرُ هُوَ: مَا احْتَمَل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، كَقَامَ زَيْدٌ، وَأَنْتَ أَخِي. وَالإِْنْشَاءُ: الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، إِذْ لَيْسَ لَهُ فِي الْخَارِجِ نِسْبَةٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لاَ تُطَابِقُهُ. وَسُمِّيَ إِنْشَاءً لأَِنَّكَ أَنْشَأْتَهُ: أَيِ ابْتَكَرْتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْخَارِجِ وُجُودٌ.

٢ - وَالإِْنْشَاءُ نَوْعَانِ:

الأَْوَّل: الإِْنْشَاءُ الطَّلَبِيُّ: وَيُسَمَّى طَلَبًا، وَهُوَ

_________

(١) سورة الأنعام / ١٤١.

(٢) سورة الرحمن / ٢٤.

(٣) لسان العرب.

(٤) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١ / ٥٤ ط دار الكتب المصرية.

مَا أَفَادَ طَلَبًا بِالْوَضْعِ، فَيُطْلَبُ بِهِ تَحْصِيل غَيْرِ حَاصِلٍ فِي الْخَارِجِ. فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ ذِكْرَ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ الاِسْتِفْهَامُ. وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إِيجَادَ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ أَمْرٌ، أَوِ الْكَفُّ عَنْهَا فَهُوَ نَهْيٌ. وَهَكَذَا.

الثَّانِي: الإِْنْشَاءُ غَيْرُ الطَّلَبِيِّ وَيَذْهَبُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ قِسْمَةَ الْكَلاَمِ ثُلاَثِيَّةٌ، فَهُوَ إِمَّا خَبَرٌ، أَوْ طَلَبٌ، أَوْ إِنْشَاءٌ. خَصَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل الطَّلَبَ بِمَا سَمَّاهُ غَيْرُهُمُ الإِْنْشَاءَ الطَّلَبِيَّ، وَالإِْنْشَاءُ لِمَا عَدَاهُ، كَأَلْفَاظِ الْعُقُودِ نَحْوَ: بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ.

قَال التَّهَانُوِيُّ: وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى دُخُول الطَّلَبِ فِي الإِْنْشَاءِ، وَأَنَّ مَعْنَى (اضْرِبْ) مَثَلًا وَهُوَ طَلَبُ الضَّرْبِ، مُقْتَرِنٌ بِلَفْظِهِ. وَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَعَلِّقُ الطَّلَبِ، لاَ الطَّلَبُ نَفْسُهُ.

هَذَا، وَيَدْخُل فِي الإِْنْشَاءِ الطَّلَبِيِّ: الأَْمْرُ وَالنَّهْيُ وَالاِسْتِفْهَامُ وَالتَّمَنِّي وَالنِّدَاءُ. وَيَدْخُل فِي الإِْنْشَاءِ غَيْرِ الطَّلَبِيِّ أَفْعَال الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، وَفِعْلاَ التَّعَجُّبِ، وَالْقَسَمُ.

٣ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ فِي أَلْفَاظِ الْعُقُودِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ، وَأَلْفَاظُ الْفُسُوخِ كَطَلَّقْتُ وَأَعْتَقْتُ، وَنَحْوُهَا كَظَاهَرْتُ، وَصِيَغُ قَضَاءِ الْقَاضِي كَقَوْلِهِ: حَكَمْتُ بِكَذَا، أَهِيَ خَبَرٌ أَمْ إِنْشَاءٌ، ٤ وَمَحَل الْخِلاَفِ ٤ لَيْسَ مَا أُرِيدَ بِهِ الإِْخْبَارُ عَنْ عَقْدٍ سَابِقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ سَابِقٍ، كَقَوْل الْقَائِل: أَعْتَقْتُ عَبْدِي أَمْسِ، وَوَقَفْتُ دَارِي الْيَوْمَ، بَل الْخِلاَفُ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ إِنْشَاءُ الْعَقْدِ أَوِ التَّصَرُّفُ، أَيِ اللَّفْظُ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ، وَهُوَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ، كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ مَثَلًا.

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ إِنْشَاءٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَةَ لَفْظِ (بِعْتُ) مَثَلًا عَلَى الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ، وَهُوَ الْحَادِثُ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ إِحْدَاثِ الْبَيْعِ، هِيَ دَلاَلَةٌ بِالْعِبَارَةِ، فَهُوَ مَنْقُولٌ عُرْفًا عَنِ الْمَعْنَى الْخَبَرِيِّ إِلَى الإِْنْشَاءِ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ خَبَرًا لَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. وَلَكِنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُهُمَا، وَلَكَانَ لَهَا خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لاَ تُطَابِقُهُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ إِخْبَارٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَتَهَا بِالاِقْتِضَاءِ لاَ بِالْعِبَارَةِ. وَوَجْهُ كَوْنِ دَلاَلَتِهَا بِالاِقْتِضَاءِ: أَنَّهَا حِكَايَةٌ عَنْ تَحْصِيل الْبَيْعِ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى حُصُول الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ. فَالْمَعْنَى الْمُوجِبُ لاَزِمٌ مُتَقَدِّمٌ، أَمَّا الْعِبَارَةُ فَهِيَ: إِخْبَارٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الصِّيغَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلإِْخْبَارِ، وَالنَّقْل عَنْهُ إِلَى الإِْنْشَاءِ لَمْ يَثْبُتْ.

وَرَجَّحَ التَّهَانُوِيُّ - وَهُوَ حَنَفِيٌّ - قَوْل الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ قَوْل الْبَيَانِيِّينَ أَيْضًا. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي هَذَا الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

انْشِغَال الذِّمَّةِ

انْظُرْ: ذِمَّةٌ.

_________

(١) كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خبر، نشأ) ٢ / ٤١٢، ٦ / ١٣٦٠ ط الهند، وشرح مسلم الثبوت ٢ / ١٠٣ - ١٠٦، والعضد على مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٢٢، وشروح تلخيص المفتاح وحواشيه ٢ / ٢٣٤ ط عيسى الحلبي، والتعريفات للجرجاني.

أَنْصَابٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأَْنْصَابُ: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نُصُبٌ، وَقِيل: النُّصُبُ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نِصَابٌ، وَالنُّصُبُ: كُل مَا نُصِبَ فَجُعِل عَلَمًا. وَقِيل: النُّصُبُ هِيَ الأَْصْنَامُ. وَقِيل: النُّصُبُ كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَال الْفَرَّاءُ: كَأَنَّ النُّصُبَ الآْلِهَةُ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ أَحْجَارٍ. وَالأَْنْصَابُ حِجَارَةٌ كَانَتْ حَوْل الْكَعْبَةِ تُنْصَبُ فَيُهَل وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالُوا: إِنَّ النُّصُبَ أَحْجَارٌ مَنْصُوبَةٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيُقَرِّبُونَ الذَّبَائِحَ لَهَا. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الأَْصْنَامُ وَالأَْوْثَانُ:

٢ - الأَْصْنَامُ: جَمْعُ صَنَمٍ، وَالصَّنَمُ: قِيل هُوَ الْوَثَنُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقِيل الصَّنَمُ: جُثَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ خَشَبٍ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، وطلبة الطلبة ص ١٥٨ ط دار الطباعة العامة، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠ ط المطبعة البهية، وتفسير القرطبي ٦ / ٥٧ ط دار الكتب، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٧٧٦ ط الإمام، والمهذب ٢ / ٢٨٧.

وَقِيل: الصَّنَمُ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ. وَقِيل: كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَال لَهُ صَنَمٌ. (١) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْصْنَامِ، أَنَّ الأَْصْنَامَ مُصَوَّرَةٌ مَنْقُوشَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الأَْنْصَابُ لأَِنَّهَا حِجَارَةٌ مَنْصُوبَةٌ. (٢)

وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ: الْوَثَنُ كَالنُّصُبِ سَوَاءٌ، وَيَدُل عَلَى أَنَّ الْوَثَنَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى مَا لَيْسَ بِمُصَوَّرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِينَ جَاءَهُ وَفِي عُنُقِهِ صَلِيبٌ: " أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ " (٣) فَسَمَّى الصَّلِيبَ وَثَنًا، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النُّصُبَ وَالْوَثَنَ اسْمٌ لَمَا نُصِبَ لِلْعِبَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَوَّرًا وَلاَ مَنْقُوشًا، فَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ تَكُونُ الأَْنْصَابُ كَالأَْوْثَانِ فِي أَنَّهَا غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ. (٤) وَعَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّل يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْوْثَانِ أَنَّ الأَْنْصَابَ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ (٥)، وَالأَْوْثَانَ مُصَوَّرَةٌ.

التَّمَاثِيل:

٣ - التَّمَاثِيل: جَمْعُ تِمْثَالٍ، وَهُوَ الصُّورَةُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْ لَمْ يُعْبَدْ. (٦)

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، والمهذب ٢ / ٨٢ ط دار المعرفة

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والطبري ٩ / ٥٠٨ ط دار المعارف.

(٣) حديث " ألق هذا الوثن من عنقك. . . " أخرجه الترمذي (التحفة ٨ / ٤٩٢ - ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب، وغطيف بن أعين - يعني الذي في إسناده - ليس بمعروف في الحديث.

(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والمفردات للراغب

(٥) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والمفردات للراغب

(٦) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير.

أَنْصَابُ الْحَرَمِ:

٤ - حَرَمُ مَكَّةَ هُوَ مَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا، جَعَل اللَّهُ حُكْمَهُ حُكْمَهَا فِي الْحُرْمَةِ. وَلِلْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ مُبَيَّنَةٌ، وَهِيَ أَنْصَابٌ مَبْنِيَّةٌ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، قِيل أَوَّل مَنْ نَصَبَهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل ﵇ بِدَلاَلَةِ جِبْرِيل لَهُ، فَقِيل نَصَبَهَا إِسْمَاعِيل ﵇. ثُمَّ تَتَابَعَ ذَلِكَ حَتَّى نَصَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ. (١) (ر: أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْصَابِ الْكُفَّارِ: أَنَّ أَعْلاَمَ الْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ تُبَيِّنُ حُدُودَ الْحَرَمِ دُونَ تَقْدِيسٍ أَوْ عِبَادَةٍ، أَمَّا أَنْصَابُ الْكُفَّارِ فَكَانَتْ تُقَدَّسُ وَيُتَقَرَّبُ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا.

حُكْمُ الذَّبْحِ عَلَى النُّصُبِ:

٥ - الذَّبْحُ عَلَى النُّصُبِ كَانَ عَادَةً مِنْ عَادَاتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، يَنْصِبُونَ الأَْحْجَارَ وَيُقَدِّسُونَهَا وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِالذَّبَائِحِ. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الذَّبَائِحَ لاَ تَحِل. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ . (٢) قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمَعْنَى: وَالنِّيَّةُ فِيهَا تَعْظِيمُ النُّصُبِ.

وَقَال ابْنُ زَيْدٍ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

_________

(١) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١ / ٥٤ ط عيسى الحلبي.

(٢) سورة المائدة / ٣.

وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ جُزْءٌ مِمَّا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَكِنْ خُصَّ بِالذِّكْرِ بَعْدَ جِنْسِهِ لِشُهْرَةِ الأَْمْرِ.

حُكْمُ صُنْعِهَا وَبَيْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا:

٦ - الأَْنْصَابُ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ الشَّامِل لِكُل مَا صُنِعَ لِيُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُعْتَبَرُ رِجْسًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . (١)

٢ وَكُل مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْرُمُ صُنْعُهُ وَبَيْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ ٢.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَنْعَةَ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ لإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ حَرَامٌ عَلَى فَاعِلِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَمْ خَشَبٍ أَمْ طِينٍ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَال لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (٢) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَال: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيل، فَقَال لِتِمْثَالٍ مِنْهَا: تِمْثَال مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: تِمْثَال مَرْيَمَ، قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (٣) وَالأَْمْرُ بِعَمَلِهِ مُحَرَّمٌ كَعَمَلِهِ، (٤) بَل إِنَّ

_________

(١) سورة المائدة / ٩٠.

(٢) حديث: " إن الذين يصنعون هذه الصور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٣ - ط السلفية) .

(٣) حديث: " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٢ - ط السلفية) .

(٤) المغني ٧ / ٧، ومنح الجليل ٢ / ١٦٦ - ١٦٧، والمهذب ٢ / ٦٦، وبدائع الصنائع ٥ / ١٢٦ ط الجمالية، وقليوبي ٣ / ٢٩٧ ط عيسى الحلبي.

الأُْجْرَةَ عَلَى صُنْعِ مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لاَ تَجُوزُ وَهَذَا فِي مُطْلَقِ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مِمَّا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلِكَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا.

فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَنْحِتُ لَهُ أَصْنَامًا لاَ شَيْءَ لَهُ، (١) وَالإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لاَ تَصِحُّ. (٢)

وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ صَنَمٍ وَصَلِيبٍ؛ لأَِنَّ التَّوَصُّل إِلَى إِزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَصَارَ شُبْهَةً كَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ (٣) (ر: سَرِقَةٌ) .

٧ - وَكَمَا يَحْرُمُ صُنْعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (٤)، يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بَيْعِ كُل آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشِّرْكِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، وَمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ. صَنَمًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَلِيبًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا. وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَاتِّخَاذِهَا، وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ (٥)

_________

(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٠ ط المكتبة الإسلامية - تركيا.

(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٥ ط ثالثة.

(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٦، ومنح الجليل ٢ / ١٦٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٦، وقليوبي ٣ / ٢٩٧، والمغني ٧ / ٦.

(٤) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٢٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٠٧ ط الحلبي) .

(٥) زاد المعاد ٤ / ٢٤٥ ط مصطفى الحلبي.

بَل إِنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا هَذِهِ الأَْشْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَرًا أَمْ خَشَبًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَتْ مَالًا وَيُنْتَفَعُ بِهَا - لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِمِثْل ذَلِكَ، كَمَا لاَ يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلاَ بَيْعُ أَدَوَاتِ الْقِمَارِ وَلاَ بَيْعُ دَارٍ لِتُعْمَل كَنِيسَةً، وَلاَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا، وَلاَ بَيْعُ النُّحَاسِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا، وَكَذَلِكَ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ. (١)

وَفِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ أَوْرَدَ السَّرَخْسِيُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (٢) ثُمَّ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كُل ذَلِكَ رِجْسٌ، وَالرِّجْسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ.

حُكْمُ ضَمَانِ إِتْلاَفِ الأَْنْصَابِ وَنَحْوِهَا:

٨ - يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ صَنَمًا لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بَيْعُهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَْصْنَامِ. (٣) (ر: ضَمَانٌ) .

_________

(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٠، والحطاب ٤ / ٢٥٤، ٢٥٨ ط النجاح ليبيا، والخرشي ٥ / ١١ ط دار صادر، ومنح الجليل ٢ / ٤٦٩، والمهذب ١ / ١٩، ٢٦٨، ٣٨١، ومغني المحتاج ٢ / ١٢، والمغني ٤ / ٢٨٣، ٥ / ٣٠١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٥٥ ط دار الفكر.

(٢) سورة المائدة / ٩٠.

(٣) ابن عابدين ٥ / ١٣٣، والمغني ٥ / ٣٠١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٥. وحديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . " سبق تخريجه (ف / ٧) .

إِنْصَاتٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الإِْنْصَاتُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ. (١) وَعَرَّفَهُ الْبَعْضُ بِالسُّكُوتِ. (٢)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاِسْتِمَاعُ:

٢ - الاِسْتِمَاعُ قَصْدُ السَّمَاعِ بُغْيَةَ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ أَوِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ، فَالإِْنْصَاتُ سُكُوتٌ بِقَصْدِ الاِسْتِمَاعِ. (٣) وَفِي الْفُرُوقِ فِي اللُّغَةِ: أَنَّ الاِسْتِمَاعَ اسْتِفَادَةُ الْمَسْمُوعِ بِالإِْصْغَاءِ إِلَيْهِ لِيَفْهَمَ، وَلِهَذَا لاَ يُقَال إِنَّ اللَّهَ يَسْتَمِعُ. (٤)

_________

(١) المغرب، والمصباح المنير، ولسان العرب، مادة: (نصت) . وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٩ ط البهية، وتفسير الرازي ١٥ / ١٠٣ ط البهية، والنظم المستعذب هامش المهذب ١ / ٨١ نشر دار المعرفة، والقليوبي ١ / ٢٨٠ ط الحلبي.

(٢) روح المعاني ٩ / ١٥٠ ط المنيرية، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ط السلفية، والبدائع ١ / ٢٦٤ ط أولى.

(٣) مفردات الراغب (السين مع الميم) والمغني ٩ / ١٧٣، ط الرياض، والمصباح المنير، والفروق في اللغة ص ٨١ ط دار الآفاق، والمجموع ٤ / ٥٢٣.

(٤) الفروق في اللغة ص ٨١.

الصفحة السابقة