الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٧
ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء
الأحكام المتعلقة بالأنعام، ومواطن البحث
وصول شيء إلى جوف الصائم عن طريق الأنف
انفراد أحد المستحقين للشفعة بطلبها
انفراد أحد الوصيين أو الناظرين بالتصرف
ثانيا موت أحد العاقدين أو كليهما
الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة
أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود
الانفساخ في الجزء وأثره في الكل
أولا إعادة الطرفين إلى ما قبل العقد
ثانيا أثر تغيير المحل قبل الانفساخ
ثالثا ضمان الخسارة الناشئة عن الانفساخ
أولا حكم التصرف في أنقاض الوقف
العقود الجائزة غير اللازمة كالوكالة والشركة والمضاربة والعارية
الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار في الدعوى
ثانيا الامتناع من الإقرار والإنكار
المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا يستحلف فيها
جحد من عليه الحق كذبا، إن كان الآخر جاحدا لحقه
تعريض القاضي بالإنكار في الحدود
الإنكار بعد الإقرار بما هو حق لله
الإنكار بعد الإقرار فيما هو حق للعباد
أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها
أولا الإنماء (بمعنى زيادة المال)
حكم الإنماء بالنسبة لمالك الرقبة والتصرف
حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة
حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف
وسائل الإنماء - ما يجوز منها وما لا يجوز
الإنماء (بمعنى تغيب الصيد بعد رميه)
رعاية طفولتها، وعدم تفضيل الذكر عليها
ثانيا الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل
ثالثا الأحكام التي تتعلق بالأنثى
بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل الطعام
الأحكام التي تتصل بما تختص به من حيض وحمل
حكم دخول المرأة الحمامات العامة
وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب
الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة
انقلاب الذمي أو المعاهد أو المستأمن حربيا
دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان
أولا قتل المسلم أو الذمي حربيا
ثانيا حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال الحربي بمعاملة يحرمها الإسلام
النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين
عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد
التفاضل في العطاء بين أهل الديوان
ثالثا - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم
أولا - ما يختص بأهل الذمة في الحدود
ثانيا - ما يختص بأهل الذمة في القصاص
خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة
الاستعانة بأهل الكتاب في القتال
الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين
أولا العوارض المكتسبة التي من الإنسان هي
ثانيا العوارض المكتسبة التي من غير الإنسان نفسه
انقسام الوقت إلى موسع ومضيق وبيان وقت الوجوب ووجوب الأداء
الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة
أوقات الصلوات الواجبة والمسنونة
أولا - أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت
ثانيا أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت
الوقت الثامن بين الصلاتين المجموعتين في كل من عرفة ومزدلفة
الوقت التاسع عند ضيق وقت المكتوبة
أولا الإياس بمعنى انقطاع الحيض بسبب الكبر
أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة للآيسة
ثانيا الإياس بمعنى انقطاع الرجاء
الشريطة الثالثة صدور التعبير عن قصد
ما يشترط في المدة المحلوف عليها
نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للإيلاء
الطريق الأصلية في الفيء الفيء بالفعل
الطريق الاستثنائية في الفيء الفيء بالقول
ثانيا بقاء الإيلاء بعد البينونة بما دون الثلاث
(أولا) تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة
(ثانيا) تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامة
الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به
علي عهد الله، أو ميثاقه، أو ذمته
قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين
الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم وما يقوم مقامه
(أولا) الشرائط التي ترجع إلى الحالف
(ثانيا) الشرائط التي ترجع إلى المحلوف عليه
الترخيص في اليمين الغموس للضرورة
الحلف على الغير واستحباب إبرار القسم
الحنث في اليمين معناه وما يتحقق به
حكم الإقدام على تعليق الكفر في بقية المذاهب
أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام القربة
مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى
الأمور التي تراعى في ألفاظ الأيمان
القاعدة الأولى مراعاة نية المستحلف
القاعدة الثانية مراعاة نية الحالف
القاعدة الثالثة مراعاة قرينة الفور أو البساط، أو السبب
ذبح الهدي والأضحية في أيام التشريق
الإحرام بالعمرة في أيام التشريق
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
إِنْشَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْنْشَاءُ: لُغَةً ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ، وَرَفْعُهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ (١) وَفِعْلُهُ الْمُجَرَّدُ: نَشَأَ يَنْشَأُ، وَمِنْهُ نَشَأَ السَّحَابُ نَشْئًا وَنُشُوءًا: إِذَا ارْتَفَعَ وَبَدَا. وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ﴾ (٢) قَال الزَّجَّاجُ وَالْفَرَّاءُ: الْمُنْشَئَاتُ: السُّفُنُ الْمَرْفُوعَةُ الشُّرُعِ. (٣)
وَالإِْنْشَاءُ عِنْدَ أَهْل الأَْدَبِ، قَال الْقَلْقَشَنْدِيُّ: هُوَ كُل مَا رَجَعَ مِنْ صِنَاعَةِ الْكِتَابَةِ إِلَى تَأْلِيفِ الْكَلاَمِ وَتَرْتِيبِ الْمَعَانِي. (٤) وَأَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْبَيَانِيِّينَ وَالأُْصُولِيِّينَ فَالإِْنْشَاءُ أَحَدُ قِسْمَيِ الْكَلاَمِ، إِذِ الْكَلاَمُ عِنْدَهُمْ إِمَّا: خَبَرٌ أَوْ إِنْشَاءٌ. فَالْخَبَرُ هُوَ: مَا احْتَمَل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، كَقَامَ زَيْدٌ، وَأَنْتَ أَخِي. وَالإِْنْشَاءُ: الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، إِذْ لَيْسَ لَهُ فِي الْخَارِجِ نِسْبَةٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لاَ تُطَابِقُهُ. وَسُمِّيَ إِنْشَاءً لأَِنَّكَ أَنْشَأْتَهُ: أَيِ ابْتَكَرْتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْخَارِجِ وُجُودٌ.
٢ - وَالإِْنْشَاءُ نَوْعَانِ:
الأَْوَّل: الإِْنْشَاءُ الطَّلَبِيُّ: وَيُسَمَّى طَلَبًا، وَهُوَ
_________
(١) سورة الأنعام / ١٤١.
(٢) سورة الرحمن / ٢٤.
(٣) لسان العرب.
(٤) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١ / ٥٤ ط دار الكتب المصرية.
مَا أَفَادَ طَلَبًا بِالْوَضْعِ، فَيُطْلَبُ بِهِ تَحْصِيل غَيْرِ حَاصِلٍ فِي الْخَارِجِ. فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ ذِكْرَ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ الاِسْتِفْهَامُ. وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إِيجَادَ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ أَمْرٌ، أَوِ الْكَفُّ عَنْهَا فَهُوَ نَهْيٌ. وَهَكَذَا.
الثَّانِي: الإِْنْشَاءُ غَيْرُ الطَّلَبِيِّ وَيَذْهَبُ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ قِسْمَةَ الْكَلاَمِ ثُلاَثِيَّةٌ، فَهُوَ إِمَّا خَبَرٌ، أَوْ طَلَبٌ، أَوْ إِنْشَاءٌ. خَصَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل الطَّلَبَ بِمَا سَمَّاهُ غَيْرُهُمُ الإِْنْشَاءَ الطَّلَبِيَّ، وَالإِْنْشَاءُ لِمَا عَدَاهُ، كَأَلْفَاظِ الْعُقُودِ نَحْوَ: بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ.
قَال التَّهَانُوِيُّ: وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى دُخُول الطَّلَبِ فِي الإِْنْشَاءِ، وَأَنَّ مَعْنَى (اضْرِبْ) مَثَلًا وَهُوَ طَلَبُ الضَّرْبِ، مُقْتَرِنٌ بِلَفْظِهِ. وَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَعَلِّقُ الطَّلَبِ، لاَ الطَّلَبُ نَفْسُهُ.
هَذَا، وَيَدْخُل فِي الإِْنْشَاءِ الطَّلَبِيِّ: الأَْمْرُ وَالنَّهْيُ وَالاِسْتِفْهَامُ وَالتَّمَنِّي وَالنِّدَاءُ. وَيَدْخُل فِي الإِْنْشَاءِ غَيْرِ الطَّلَبِيِّ أَفْعَال الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، وَفِعْلاَ التَّعَجُّبِ، وَالْقَسَمُ.
٣ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ فِي أَلْفَاظِ الْعُقُودِ كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ، وَأَلْفَاظُ الْفُسُوخِ كَطَلَّقْتُ وَأَعْتَقْتُ، وَنَحْوُهَا كَظَاهَرْتُ، وَصِيَغُ قَضَاءِ الْقَاضِي كَقَوْلِهِ: حَكَمْتُ بِكَذَا، أَهِيَ خَبَرٌ أَمْ إِنْشَاءٌ، ٤ وَمَحَل الْخِلاَفِ ٤ لَيْسَ مَا أُرِيدَ بِهِ الإِْخْبَارُ عَنْ عَقْدٍ سَابِقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ سَابِقٍ، كَقَوْل الْقَائِل: أَعْتَقْتُ عَبْدِي أَمْسِ، وَوَقَفْتُ دَارِي الْيَوْمَ، بَل الْخِلاَفُ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ إِنْشَاءُ الْعَقْدِ أَوِ التَّصَرُّفُ، أَيِ اللَّفْظُ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ، وَهُوَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي الْعَقْدِ، كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ مَثَلًا.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ إِنْشَاءٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَةَ لَفْظِ (بِعْتُ) مَثَلًا عَلَى الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ، وَهُوَ الْحَادِثُ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ إِحْدَاثِ الْبَيْعِ، هِيَ دَلاَلَةٌ بِالْعِبَارَةِ، فَهُوَ مَنْقُولٌ عُرْفًا عَنِ الْمَعْنَى الْخَبَرِيِّ إِلَى الإِْنْشَاءِ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ خَبَرًا لَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ. وَلَكِنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُهُمَا، وَلَكَانَ لَهَا خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لاَ تُطَابِقُهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ إِخْبَارٌ؛ لأَِنَّ دَلاَلَتَهَا بِالاِقْتِضَاءِ لاَ بِالْعِبَارَةِ. وَوَجْهُ كَوْنِ دَلاَلَتِهَا بِالاِقْتِضَاءِ: أَنَّهَا حِكَايَةٌ عَنْ تَحْصِيل الْبَيْعِ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى حُصُول الْمَعْنَى الْمُوجِبِ لِلْبَيْعِ. فَالْمَعْنَى الْمُوجِبُ لاَزِمٌ مُتَقَدِّمٌ، أَمَّا الْعِبَارَةُ فَهِيَ: إِخْبَارٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الصِّيغَةَ مَوْضُوعَةٌ لِلإِْخْبَارِ، وَالنَّقْل عَنْهُ إِلَى الإِْنْشَاءِ لَمْ يَثْبُتْ.
وَرَجَّحَ التَّهَانُوِيُّ - وَهُوَ حَنَفِيٌّ - قَوْل الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ قَوْل الْبَيَانِيِّينَ أَيْضًا. (١) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْقَوْل فِي هَذَا الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
انْشِغَال الذِّمَّةِ
انْظُرْ: ذِمَّةٌ.
_________
(١) كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خبر، نشأ) ٢ / ٤١٢، ٦ / ١٣٦٠ ط الهند، وشرح مسلم الثبوت ٢ / ١٠٣ - ١٠٦، والعضد على مختصر ابن الحاجب ١ / ٢٢٢، وشروح تلخيص المفتاح وحواشيه ٢ / ٢٣٤ ط عيسى الحلبي، والتعريفات للجرجاني.
أَنْصَابٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الأَْنْصَابُ: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نُصُبٌ، وَقِيل: النُّصُبُ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نِصَابٌ، وَالنُّصُبُ: كُل مَا نُصِبَ فَجُعِل عَلَمًا. وَقِيل: النُّصُبُ هِيَ الأَْصْنَامُ. وَقِيل: النُّصُبُ كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَال الْفَرَّاءُ: كَأَنَّ النُّصُبَ الآْلِهَةُ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ أَحْجَارٍ. وَالأَْنْصَابُ حِجَارَةٌ كَانَتْ حَوْل الْكَعْبَةِ تُنْصَبُ فَيُهَل وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالُوا: إِنَّ النُّصُبَ أَحْجَارٌ مَنْصُوبَةٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا وَيُقَرِّبُونَ الذَّبَائِحَ لَهَا. (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْصْنَامُ وَالأَْوْثَانُ:
٢ - الأَْصْنَامُ: جَمْعُ صَنَمٍ، وَالصَّنَمُ: قِيل هُوَ الْوَثَنُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ الْخَشَبِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقِيل الصَّنَمُ: جُثَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ خَشَبٍ كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مُتَقَرِّبِينَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، وطلبة الطلبة ص ١٥٨ ط دار الطباعة العامة، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠ ط المطبعة البهية، وتفسير القرطبي ٦ / ٥٧ ط دار الكتب، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٧٧٦ ط الإمام، والمهذب ٢ / ٢٨٧.
وَقِيل: الصَّنَمُ مَا كَانَ عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ. وَقِيل: كُل مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَال لَهُ صَنَمٌ. (١) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْصْنَامِ، أَنَّ الأَْصْنَامَ مُصَوَّرَةٌ مَنْقُوشَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الأَْنْصَابُ لأَِنَّهَا حِجَارَةٌ مَنْصُوبَةٌ. (٢)
وَفِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لِلْجَصَّاصِ: الْوَثَنُ كَالنُّصُبِ سَوَاءٌ، وَيَدُل عَلَى أَنَّ الْوَثَنَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى مَا لَيْسَ بِمُصَوَّرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حِينَ جَاءَهُ وَفِي عُنُقِهِ صَلِيبٌ: " أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ " (٣) فَسَمَّى الصَّلِيبَ وَثَنًا، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النُّصُبَ وَالْوَثَنَ اسْمٌ لَمَا نُصِبَ لِلْعِبَادَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَوَّرًا وَلاَ مَنْقُوشًا، فَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ تَكُونُ الأَْنْصَابُ كَالأَْوْثَانِ فِي أَنَّهَا غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ. (٤) وَعَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّل يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَْنْصَابِ وَالأَْوْثَانِ أَنَّ الأَْنْصَابَ غَيْرُ مُصَوَّرَةٍ (٥)، وَالأَْوْثَانَ مُصَوَّرَةٌ.
التَّمَاثِيل:
٣ - التَّمَاثِيل: جَمْعُ تِمْثَالٍ، وَهُوَ الصُّورَةُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْ لَمْ يُعْبَدْ. (٦)
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للراغب، والمهذب ٢ / ٨٢ ط دار المعرفة
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والطبري ٩ / ٥٠٨ ط دار المعارف.
(٣) حديث " ألق هذا الوثن من عنقك. . . " أخرجه الترمذي (التحفة ٨ / ٤٩٢ - ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب، وغطيف بن أعين - يعني الذي في إسناده - ليس بمعروف في الحديث.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والمفردات للراغب
(٥) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٨٠، والمفردات للراغب
(٦) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير.
أَنْصَابُ الْحَرَمِ:
٤ - حَرَمُ مَكَّةَ هُوَ مَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ جَوَانِبِهَا، جَعَل اللَّهُ حُكْمَهُ حُكْمَهَا فِي الْحُرْمَةِ. وَلِلْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ مُبَيَّنَةٌ، وَهِيَ أَنْصَابٌ مَبْنِيَّةٌ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، قِيل أَوَّل مَنْ نَصَبَهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل ﵇ بِدَلاَلَةِ جِبْرِيل لَهُ، فَقِيل نَصَبَهَا إِسْمَاعِيل ﵇. ثُمَّ تَتَابَعَ ذَلِكَ حَتَّى نَصَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ. (١) (ر: أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْصَابِ الْكُفَّارِ: أَنَّ أَعْلاَمَ الْحَرَمِ عَلاَمَاتٌ تُبَيِّنُ حُدُودَ الْحَرَمِ دُونَ تَقْدِيسٍ أَوْ عِبَادَةٍ، أَمَّا أَنْصَابُ الْكُفَّارِ فَكَانَتْ تُقَدَّسُ وَيُتَقَرَّبُ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ وَيُذْبَحُ عَلَيْهَا.
حُكْمُ الذَّبْحِ عَلَى النُّصُبِ:
٥ - الذَّبْحُ عَلَى النُّصُبِ كَانَ عَادَةً مِنْ عَادَاتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، يَنْصِبُونَ الأَْحْجَارَ وَيُقَدِّسُونَهَا وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِالذَّبَائِحِ. وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الذَّبَائِحَ لاَ تَحِل. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ . (٢) قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمَعْنَى: وَالنِّيَّةُ فِيهَا تَعْظِيمُ النُّصُبِ.
وَقَال ابْنُ زَيْدٍ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.
_________
(١) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١ / ٥٤ ط عيسى الحلبي.
(٢) سورة المائدة / ٣.
وَقَال ابْنُ عَطِيَّةَ: مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ جُزْءٌ مِمَّا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَكِنْ خُصَّ بِالذِّكْرِ بَعْدَ جِنْسِهِ لِشُهْرَةِ الأَْمْرِ.
حُكْمُ صُنْعِهَا وَبَيْعِهَا وَاقْتِنَائِهَا:
٦ - الأَْنْصَابُ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ الشَّامِل لِكُل مَا صُنِعَ لِيُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تُعْتَبَرُ رِجْسًا مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . (١)
٢ وَكُل مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْرُمُ صُنْعُهُ وَبَيْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ ٢.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَنْعَةَ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ لإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ حَرَامٌ عَلَى فَاعِلِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ حَجَرٍ أَمْ خَشَبٍ أَمْ طِينٍ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَال لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (٢) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَال: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيل، فَقَال لِتِمْثَالٍ مِنْهَا: تِمْثَال مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: تِمْثَال مَرْيَمَ، قَال عَبْدُ اللَّهِ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (٣) وَالأَْمْرُ بِعَمَلِهِ مُحَرَّمٌ كَعَمَلِهِ، (٤) بَل إِنَّ
_________
(١) سورة المائدة / ٩٠.
(٢) حديث: " إن الذين يصنعون هذه الصور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٣ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٨٢ - ط السلفية) .
(٤) المغني ٧ / ٧، ومنح الجليل ٢ / ١٦٦ - ١٦٧، والمهذب ٢ / ٦٦، وبدائع الصنائع ٥ / ١٢٦ ط الجمالية، وقليوبي ٣ / ٢٩٧ ط عيسى الحلبي.
الأُْجْرَةَ عَلَى صُنْعِ مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لاَ تَجُوزُ وَهَذَا فِي مُطْلَقِ التَّصَاوِيرِ الْمُجَسَّدَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مِمَّا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَذَلِكَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا.
فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَنْحِتُ لَهُ أَصْنَامًا لاَ شَيْءَ لَهُ، (١) وَالإِْجَارَةُ عَلَى الْمَعَاصِي لاَ تَصِحُّ. (٢)
وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ صَنَمٍ وَصَلِيبٍ؛ لأَِنَّ التَّوَصُّل إِلَى إِزَالَةِ الْمَعْصِيَةِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَصَارَ شُبْهَةً كَإِرَاقَةِ الْخَمْرِ (٣) (ر: سَرِقَةٌ) .
٧ - وَكَمَا يَحْرُمُ صُنْعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (٤)، يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بَيْعِ كُل آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشِّرْكِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، وَمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ. صَنَمًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَلِيبًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا. وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَاتِّخَاذِهَا، وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ (٥)
_________
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٠ ط المكتبة الإسلامية - تركيا.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٥ ط ثالثة.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٦، ومنح الجليل ٢ / ١٦٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٦، وقليوبي ٣ / ٢٩٧، والمغني ٧ / ٦.
(٤) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٢٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٠٧ ط الحلبي) .
(٥) زاد المعاد ٤ / ٢٤٥ ط مصطفى الحلبي.
بَل إِنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا هَذِهِ الأَْشْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَرًا أَمْ خَشَبًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَتْ مَالًا وَيُنْتَفَعُ بِهَا - لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِمِثْل ذَلِكَ، كَمَا لاَ يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلاَ بَيْعُ أَدَوَاتِ الْقِمَارِ وَلاَ بَيْعُ دَارٍ لِتُعْمَل كَنِيسَةً، وَلاَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا، وَلاَ بَيْعُ النُّحَاسِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا، وَكَذَلِكَ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ. (١)
وَفِي الْمَبْسُوطِ فِي بَابِ الأَْشْرِبَةِ أَوْرَدَ السَّرَخْسِيُّ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (٢) ثُمَّ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كُل ذَلِكَ رِجْسٌ، وَالرِّجْسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ.
حُكْمُ ضَمَانِ إِتْلاَفِ الأَْنْصَابِ وَنَحْوِهَا:
٨ - يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ صَنَمًا لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحِل بَيْعُهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَْصْنَامِ. (٣) (ر: ضَمَانٌ) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٥٠، والحطاب ٤ / ٢٥٤، ٢٥٨ ط النجاح ليبيا، والخرشي ٥ / ١١ ط دار صادر، ومنح الجليل ٢ / ٤٦٩، والمهذب ١ / ١٩، ٢٦٨، ٣٨١، ومغني المحتاج ٢ / ١٢، والمغني ٤ / ٢٨٣، ٥ / ٣٠١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٥٥ ط دار الفكر.
(٢) سورة المائدة / ٩٠.
(٣) ابن عابدين ٥ / ١٣٣، والمغني ٥ / ٣٠١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٥. وحديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . " سبق تخريجه (ف / ٧) .
إِنْصَاتٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْنْصَاتُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ. (١) وَعَرَّفَهُ الْبَعْضُ بِالسُّكُوتِ. (٢)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْتِمَاعُ:
٢ - الاِسْتِمَاعُ قَصْدُ السَّمَاعِ بُغْيَةَ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ أَوِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ، فَالإِْنْصَاتُ سُكُوتٌ بِقَصْدِ الاِسْتِمَاعِ. (٣) وَفِي الْفُرُوقِ فِي اللُّغَةِ: أَنَّ الاِسْتِمَاعَ اسْتِفَادَةُ الْمَسْمُوعِ بِالإِْصْغَاءِ إِلَيْهِ لِيَفْهَمَ، وَلِهَذَا لاَ يُقَال إِنَّ اللَّهَ يَسْتَمِعُ. (٤)
_________
(١) المغرب، والمصباح المنير، ولسان العرب، مادة: (نصت) . وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٩ ط البهية، وتفسير الرازي ١٥ / ١٠٣ ط البهية، والنظم المستعذب هامش المهذب ١ / ٨١ نشر دار المعرفة، والقليوبي ١ / ٢٨٠ ط الحلبي.
(٢) روح المعاني ٩ / ١٥٠ ط المنيرية، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ط السلفية، والبدائع ١ / ٢٦٤ ط أولى.
(٣) مفردات الراغب (السين مع الميم) والمغني ٩ / ١٧٣، ط الرياض، والمصباح المنير، والفروق في اللغة ص ٨١ ط دار الآفاق، والمجموع ٤ / ٥٢٣.
(٤) الفروق في اللغة ص ٨١.