الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انسحاب - الألفاظ ذات الصلة - أ - الاستصحاب
انْسِحَابٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِنْسِحَابُ لُغَةً: مَصْدَرُ انْسَحَبَ، مُطَاوِعُ سَحَبَ، أَيْ جَرَّ (١) .
وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ امْتِدَادُ الْفِعْل فِي أَوْقَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ امْتِدَادًا اعْتِبَارِيًّا، كَحُكْمِنَا عَلَى نِيَّةِ الْمُتَوَضِّئِ بِالاِنْسِحَابِ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ، إِذَا نَوَى فِي أَوَّل الرُّكْنِ الأَْوَّل، ثُمَّ ذَهِل عَنْهَا بَعْدُ فِي بَقِيَّةِ الأَْرْكَانِ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَال الْمَأْمُورِ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فِي أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ الأَْوَّل (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِسْتِصْحَابُ:
٢ - الاِسْتِصْحَابُ فِي اللُّغَةِ: مُلاَزَمَةُ الشَّيْءِ شَيْئًا آخَرَ. تَقُول: اسْتَصْحَبْتُ الْكِتَابَ وَغَيْرَهُ؛ إِذَا حَمَلْتَهُ بِصُحْبَتِكَ. وَمِنْ هُنَا قِيل: اسْتَصْحَبْتُ الْحَال؛ إِذَا تَمَسَّكْتُ بِمَا كَانَ ثَابِتًا، كَأَنَّكَ جَعَلْتَ تِلْكَ الْحَالَةَ مُصَاحِبَةً غَيْرَ مُفَارِقَةٍ (٣) .
وَاسْتِصْحَابُ الْحَال عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُ: إِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لاِنْعِدَامِ الْمُغَيِّرِ (٤) .
_________
(١) المصباح (سحب) .
(٢) فواتح الرحموت ١ / ٧٣ ط بولاق.
(٣) المصباح (صحب) .
(٤) التعريفات للجرجاني ص ١٧، وحاشية الشربيني على شرح جمع الجوامع ٣٤٨ ط الحلبي.