الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انحناء - الحكم التكليفي
لِلرَّجُل إِذَا انْحَنَى مِنَ الْكِبَرِ حَنَاهُ الدَّهْرُ، فَهُوَ مَحْنِيٌّ وَمَحْنُوٌّ. (١)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّكُوعُ:
٢ - الرُّكُوعُ نَوْعٌ مِنَ الاِنْحِنَاءِ، إِلاَّ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا. (٢)
ب - السُّجُودُ:
السُّجُودُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ يَجْتَمِعُ مَعَ الاِنْحِنَاءِ بِجَامِعِ الْمَيْل، إِلاَّ أَنَّ الْمَيَلاَنَ فِي السُّجُودِ أَكْثَرُ بِوُصُول الْجَبْهَةِ إِلَى الأَْرْضِ (٣) .
ج - الإِْيمَاءُ:
الإِْيمَاءُ هُوَ أَنْ تُشِيرَ بِرَأْسِكَ أَوْ بِيَدِكَ أَوْ بِعَيْنِكَ أَوْ بِحَاجِبِكَ أَوْ بِأَقَل مِنْ هَذَا، كَمَا يُومِئُ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَقَدْ يَكُونُ الإِْيمَاءُ بِدُونِ انْحِنَاءٍ (٤) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِنْحِنَاءِ بِاخْتِلاَفِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ:
_________
(١) معجم مقاييس اللغة، والصحاح، والمصباح المنير، والمطلع، والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا) .
(٢) المغرب، والمصباح المنير.
(٣) نفس المصادر السابقة.
(٤) المغرب.