الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٦ - تراجم الفقهاء - انحلال - أسباب انحلال اليمين - لانحلال اليمين أسباب، منها
وَفِعْل الْوَاجِبِ وَاجِبٌ. (١)
هَذَا مِنْ حَيْثُ أَصْل الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِحَل الْيَمِينِ. أَمَّا أَثَرُهُ فَهُوَ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (الأَْيْمَانُ) .
أَسْبَابُ انْحِلاَل الْيَمِينِ:
٤ - لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ أَسْبَابٌ، مِنْهَا:
أ - حُصُول مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ: فَتَنْحَل الْيَمِينُ بِوُقُوعِ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِنْ كَانَتْ أَدَاةُ التَّعْلِيقِ تَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَالْيَمِينُ تَتَكَرَّرُ مَعَهَا، فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، انْحَلَّتِ الْيَمِينُ بِالْخُرُوجِ مَرَّةً وَاحِدَةً. (٢)
ب - زَوَال مَحَل الْبِرِّ: كَمَا لَوْ قَال إِنْ كَلَّمْتُ فُلاَنًا أَوْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ فُلاَنٌ أَوْ جُعِلَتِ الدَّارُ بُسْتَانًا بَطَل الْيَمِينُ. (٣) وَانْظُرْ بَحْثَ (أَيْمَان)
ج - الْبِرُّ، وَالْحِنْثُ: فَلَوْ فَعَل مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَكَذَا تَنْحَل لَوِ انْعَقَدَتْ ثُمَّ حَصَل الْحِنْثُ بِوُقُوعِ مَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ. (٤)
د - الاِسْتِثْنَاءُ: تَنْحَل بِهِ الْيَمِينُ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلاَتٍ تُذْكَرُ فِي بَابَيِ الطَّلاَقِ وَالأَْيْمَانِ، وَقَدْ
_________
(١) المغني ٨ / ٦٨٢، ٦٨٣، والإقناع مع حاشية البجيرمي ٤ / ٣٠٣.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٥٠٠، جواهر الإكليل ١ / ٢٣٠ نشر دار الباز، وشرح الروض ٣ / ٢٨٥، ٤ / ٢٦٦ ط الميمنية، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٤٣٧ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٧ / ١٨٦، ١٨٧.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٩٧، والمغني ٨ / ٤٩٧، وشرح الروض ٤ / ٢٦٦.
(٤) شرح الروض ٤ / ٢٦٦، والروضة ١١ / ٣٦ ط المكتب الإسلامي، والإنصاف ١١ / ١٠٥.